انا عندي عمل يستدعي وجود سيولة كل شهر لا استطيع توفيرها وجدت شخصا يوفر لي هذه السيول ويدخل معي شريكا بنسبة معينة في الربح. فما حكم هذه الشراكة؟ علما بان السيول التشغيلية
هل اذا شغلت له هذي السيول واعطي نسبة من الربح. نهاية كل شهر فيها اي شبه ربويا لا سمح الله واذا كانت كذلك وما هو فما هو فيه المخرج الشرعي لهذا الامر
نعم   نعم هذي هو اذا كان يريد بالسيولة التشغيلية انه يعمل بهذه الدراهم يأخذ ان كنت تريد انك تأخذ آآ من صاحبك دراهم وتعمل فيها تتاجر فيها تضارب فيها وتعطيه نسبة من لا بأس بذلك. هذه مضاربة جائزة بلا خلاف
اذا كان هذا مرادك انك تشغل هذه السيولة وتعطيه نسبة من الربح لكن ما تبي تكون شي موجود. لا تشرط له شيئا معينا ولا ولا يشرط عليك فلا تقول انا انما يكون بالنسبة تقول انا
اخذ منك هذا المال واعمل فيه واتاجر وابيع واشتري فان حصل ربح فلا كان اسم لك خمسون في المئة مثلا من الربح  يعني هو صاحب المال خمس لك وخمسون لك حسب ما تتفقان عليه. حسب ما تتفقان عليه
سواء كان آآ يكون شهر  شهرين كل سنة وقد يمضي شهر شهران ولا يحصل ربح قد يحصل خسارة انت لا تضمن له شيئا معينا لا تضمن له شيئا فان كنت تضمن هذا لا يجوز يكون قرضا جر نفعا وهذا لمن لا يجوز
اما اذا كان على سبيل المضاربة فلا بأس بذلك
