ما حكم المشاركة في مناقصة تكون مشاركة بتغطية الضمان البنكي ومن ثم يتم ارجاع المبلغ لصاحبه ويعطى نسبة من الارباح طول فترة العقد مشارك في تغطية الضمان البنكي من ثم يتم ارجاع المبلغ
بصاحبه ويعطى نسبة من الارباح طول فترة العقد هذا يكيف على انه قرض جر المنفعة فيحرم يقال ان المنفعة مشتركة من المقرض والمقترض وهي متساويا المكيف يكيف انه شراكة حفظكم الله
كان سؤال لم يتضح لي قوله آآ ان كان ضمان بنكي يعني فهمت انه انه المجموعة دفعوا ضمان بنكي للبنك دفعوا ضمان بنكي للبنك بمعنى انهم غطوا المبلغ الذي يريدون الدخول فيه. وعلى ان الشراكة
ثم يتم ارجاع المبلغ لصاحبه يعني اذا كان ان ان المبلغ اللي صاحبه معنى انه دفع احدهم لكن قال مشاركة اذا كان دفع مشاركة بتقديمه ثم قال ثم يتم ارجاع المبلغ لصاحبه
يعني الظاهر السؤال الشق الثاني وناقش الشق الاول. الشق الاول يقوم المشارك بتغطية الظمان البنكي. يعني كانوا يتشاركوا بتغطية الظمان. اثنان اشترك بتغطية الظمان البنكي الذي يطلبه البنك لاجل اه مثلا
والدخول في مناقصات مثلا ارجع المبلغ لصاحبه صاحبه الظاهرة ان الذي غطى الظمان واحد والثاني شريك. بدليل قوله اه انه يعطى نسبة من الرحى طول فترة العقد ولا يكيف على انه قرض جر منفعة
ان كان ان كان على ما فهمت منه ان احدهم دفع الضمان البنكي دفع الظمان البنكي مع شركائه او مع شريكه وقالوا له نحن اه نعطيك ارباح نسبة من ارباح
اه مقابل انك دفعت هذا المال لا شك ان هذا قرجرة ولا يجوز اذا كان على هذه الصورة اذا كان على هذه الصورة فهذا لا يجوز وقرض جرة منفعة يحرم
اه وليست المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترض. هذا ظاهر ان هناك مقرظ هناك مقترض يعني احدهما  قدم المال والاخر مقترض لكن هم في الحقيقة مشتركان اذا كان قصده انه يكون المقرض نصيبه
في نصيبه من الشركة هو الارباح التي يأخذها هذا اشد في الاثم ولا يجوز  اما كون الشراكة وقرضها يختلف ان كان دخل في اصل العمل هو شراكة. لكنها شراكة لا تجوز على وان كان قرظ فهو اشد في التحريم لانه انما دخل
ولم يدخل شريكا. فالسؤال يحتاج الى ايضاح فالله اعلم
