السؤال الرابع تباع الان عمولات من عهد الملك عبد الله بسعر اكثر مع انه مالي التداول بها العمولات ان كان العملات يعني العملات التي من ورق اذا بقي العمل يعني بقيت هذه العملات
والدولة تجري العمل بها كما هو يجري احيانا حينما مثلا تكون عملة مثلا عملة جديد تلغي العملة الأولى يعني قصدي انه لا تطبع العملة الجديدة فالعملة تبقى العملة الأولى حتى تنفد
تنفذ من ايدي الناس. فحكمها شارم لكن اذا فرض ان هذه العملة ليس لها قيمة الان صارت مجرد ورق. الغي العمل بها مثلا وهي عملة ورق عونو حاش عاش في هذه الحالة صارت من جمرة العروض
يجوز ان تبيعها بدراهم تشتريها بالدراهم حكمها حكم العروض يعني سواء كان باليد او نشأ لانك مثل ما تشتري عروض مثل ما تشتري الساعة مثلا بدراهم حاضرة او تشتريها مثلا
آآ تأخذ الساعة مثلا بدراهم مؤجلة ونحو ذلك انها صارت حكمها حكم العروض لكن ناس لان هذه الاشياء القديمة يكون لها قيمة في النفوس يعني يكون لها ثمن يكون لها
وهذا مثل ما يقع في بعض اه بعض الاشياء القديمة زي بعض الناس مثلا يجمع طوابع بعض الناس يجمع اشياء او ربما كتب قديمة مثلا كتب قديمة طبعا قديمة مثلا وتكون يعني هي مهترئة من جهة لكن قيمتها في قدمها
وربما في جولة طباعتها اما اذا كانت العملة القديمة عملة نقد من ذهب او فظة فهذه قيمتها فيها ليست اعتبارية. بخلاف الورق فقيمته قيمة اعتبارية اعتبرتها الدولة وبمجرد ما الغائها تذهب قيمة الاعتبارية ولا يصير لها قيمة ورقم جملة الورق خلاص الغيت صارت من جملة الورق فلا قيمة لها
فلا قيمة لها الا بمجرد هذه القيمة التي ربما آآ تكون محلا للبيع وكذلك ايضا ما يكون من نحاس او معدن او نيكل اما ما كان من الذهب والفضة فهذه
آآ يجري فيها الربا ولو كانت قديمة بحكم حكم الذهب والفضة
