ما حكم من وجد معدن الذهب في صحراء ليست ملكا لاحد اذا باع فلا علي زكاة وكم تبلغ زكاتك هو الذي يوجد يختلف  اما ان يكون الشيء الموجود لقطة يعني وجد شيء
عليه اثار اهل الاسلام ونحو ذلك وتبين مثلا انه مملوك هذا الاصل انه لقطة وحكم حكم اللقطة بتعريف اللقطة واذا وجدوا في الصحراء فان كان قريب من بلد يعرفه في هذا البلد
ان قال انا لا ويعني لا اريد التعريف لانه يشق علي لانني انا مسافر او في صحراء لا بأس ان امكن ان يأخذه وان لا يبلى بنية التقاط بنية الحفظ
اذا خشي عليه وان لم يخشى عليه يتركه اذا خشي عليه ان يسرق في هذه الصحراء فيوصله الى اقرب جهة ويمكن ان يعرفه الى في اقرب بلد اليه الا اذا كان هذا المكان حوله مثلا مضارب بارد ونحو ذلك
ولا بأس اذا اخذه بغير نية التعريف ان يوصله الى جهة رسمية او يعطيه من اذا لم يتيسر ذلك يعطيه من يقوم بتعريفه  تدل على لان المقصود من التعريف هو حفظ المال
حفظ المال للمسلم هذا هو المقصود لما كان طريقا الى حفظه وايصاله اليه كان امرا مشروعا ان لم يقم هو بذلك انه هو الاصل وما تيأس له ذلك لاسباب لانسان قد لان العلماء يقولون لا يجوز ان يأخذها اذا لم يأتم على نفسه او خشية مثلا ان لا
يقوم بتعريفها على الاحكام ذكرها النوع الثاني ان يكون حكمه يخرج الخمس وله الباقي النوع الثاني اذا كان معدن المعدن يكون في باطن الارض هذا المعدن ان كان في ارض مملوكة فالجمهور على انه يملكه
وان كان في ارض غير مملوكة فذهب المالك جمل العلم الى انه اه يكون لا يملك ويكون ملك عام لبيت مال المسلمين وللدولة وللدولة اه وعلى هذا يختلف الحكم مما كان الى مكان فاذا كان الشخص يسأل عن واقعة
عليه ان يسأل اهل العلم في بلده في مثل هذا وينظر الى ان الانظمة في مثل هذا. وبناء عليه يتبين الحكم في هذا قل لي المسألة فيها الخلاف بين المالكية وغيرهم في هذه المسألة
