يقول السائل الذي الذي سأل ما حكم القرض العقاري من البنوك نعم. يعقب قائلا انا اريد شراء شقة والبنك يقول نشتريها لك والبنك يقول نشتريها لك ونبيعها ونبيعها بفائدة جائزة مئة او اكثر مثلا
ما حكم ذلك يعني حينما البنك يشتري لك يعني هذا فيه تفصيل في تفصيل كان البنك تتفق انت مع البنك يقول انا والله اريد اشتري اشتري هذا هذه الدار. هذه الشقة مثلا هذه السيارة
يحصل بينك وبينهم مواعدة ليس عقدا مبرما جازما ولا يكون بينك وبينهم اه استلام اموال او تقديم شيء او نحو ذلك كما يقول الجدية شيء انت في الحقيقة حين تقدمه لا ترجع لانه يكون خسارة عليك مثلا
وهم يعلمون انك سوف تعقد معهم فيكون هذا في الحقيقة العقد المبرم كون كان عقد مبرم سيكون البنك في هذه الحال باعك ما لا يملك اولا ثم هو في الحقيقة
باعك شيء على سبيل الربا لانه لم يكن المقصود الدار ولا السيارة انما كما قال ابن عباس دراهم بدراهم بينهما حريرة دراهم بدراهم بينهما بيت بينهما سيارة لكن الطريقة الصحيحة انك تقول انا اريد ان اشتري فتقول
هذه الدار هذه شقة هذا البيت. فالبنك ينظر فيها فان ناسبت اشتراها. ثم اذا اشتراها ودخلت في نصيبه وفي ملك ملكها انت بالخيار بعد ذلك ان شئت اشتريت من البنك وان شئت لم تشتري في هذه الحالة
لاباس ان كان يتم على هذا الوجه ولا بأس من وعده قبل ذلك لان في العقود معتبرة وعمرو الربا امر عظيم امر شديد امر شديد ايوب السختياني رحمه الله يقول
في من يتعامل بهذه المعاملات التي يكون الربا فيها على شبيب الالتفاف لو اتوا الامر على وجهك كان كان احب الي او اهون علي لو اتوا الامر علي اذا كان اهون علي. يعني لو اعطوا الربا صراحة اهون علي من كونه يدخلونه في معاملة
ثلاثية وغير ثلاثية من المعاملات التي سأؤول بعد ذلك الى كونها دراهم بدراهم
