يقول اذا كنت في صحراء فوجدت احد الدواب التي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها فليقتلها نعم هذا اولى يعني مقال خامس يقتلن في الحل والحرم العقربة والعقرب والحية والحدات والفأرة والكلب العقور. الكلب العقور. هذا في حديث عائشة وفي حديث ابن عمر وحديث حفصة. لكن ابن عمر اخذه
وعن حفصة رضي الله عنها  عند مسلم آآ اقتلوهن في الحل والحرم. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في منى او عند غار في منى وهو يتلو القرآن فخرجت الينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها
ودخلت تحت الحجر فقال النبي عليه الصلاة والسلام كفيت شركم كما كفيتم شرها. فامر النبي عليه الصلاة بقتلها في منى. في منى وظاهر هذا انه كان في الحج. ولهذا قال في الحل والحرم من قوله
ومن فعله عليه الصلاة والسلام بل قال ابن عم بل قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس بسند جيد عند ابي داود انه قال لا اله الا الله علمناهن منذ حاربناهن من ترك شيئا
منهن مخافة ثأرهن فليس منا وليس منا وجاء حديث في هذا ايضا عنه عليه الصلاة والسلام في الامر وجاء حديث عند احمد في سنده طريق بن لهيعة من قتل فكأنما قتل كافرا
يعني اه يعني الذي هو لا عهد له المحارب ممن الحربي والمحارب وهذا يوضح ان حديث ابن عباس ما سألناهن منذ حاربناهن. لانهن حرب حرب آآ على الناس اعتدي تتعدى مثل ما يعتدي اهل الحرب على اهل الاسلام لكن هن الحيات لا سلم معهن لا يمكن
السلم لا يمكن مسالمة اما آآ اهل الكفر قد تسارع اما هؤلاء لا سلم ولا قال ما سلمناهن منذ حاربناهن  مأمور به جاء في بعض الصور انها اخيرا فلتقتل ولا تقتل وهي حيات البيوت. الجمهور على انها لا تقتل وذهب الحنافي الى انها تقتل. خلاف معروف والحديث وارد فيها حديث ابي سعيد الخدري في صحيح
مسلم
