رجل طلق زوجته منذ شهرين كلمه اهلها فغضبوا طلقها وهي لا تدري هي ليست عنده هو في بلد وهي في بلد اخر وهذه اول مرة اطلقها فقط قال طالق بالثلاثة
اولا مسألة سؤال اهل المرأة او المرأة عن طلاق زوجها هذا يعني وكالة عنه وقد يكون الحال على خير ما ذكر ولهذا كان الواجب ان يسأل نفس الزوج نفس ان نفس الزوج
حتى يتبين الحال عن سؤاله والواقع ويذكر مثلا  يعني واقعة في مثل هذا والاحسن في مثل يعني يشاء فيها بعض اهل العلم. لكن سوف يكون الجواب على حكم المسألة من حيث الجملة لكن لا في هذه الواقعة. لان بعض النساء تسأل تقول ان زوجها قال كذا وكذا
ربما بعد ذلك آآ يقول لو سأل الزوج لا اختلف الكلام مثلا ونحو ذلك ايضا نيته وقصده له له اثر في مسألة الطلاق في مثلا تنجيزها وتعليق ونحو ذلك اما من جهة الطلاق
اولا نعلم انه اذا كان غضب شديد لا يعقل حتى الجاه الطلاق الى وقوع الطلاق النبي عليه الصلاة يقول لا طلاق في اغلاق لا طلاق في اغلاق. فاذا الجأه جاء شديدا هل يشترط ان يعني يكون
المجنون الذي يغيب عقله الا اظهر الله انه لا يشترط يشترط لكن يكون في حال لا يملك نفسه هذا يقع احيانا وان كان لم يغب عن وعي لكنه في حال لا يكاد يملك نفسه
فيخرجه لهذا لا طلاق والاغلاق هو من الغلق. ان غلق عليه امره حتى وقع منه ما وقع. وهذا عليه اه فتوى شيخنا الشيخ عبد الباز رحمه والله الحالة الثانية هو الظاهر والله اعلم اذا كان غضب
ياسين لان الغضب ثلاث مراتب. غضب شديد لهذه الصور على هذه على هالوصف او ربما يصل انه لا يدري يعني لا يمي من شدة الغضب لا يميز بين السماء والارض. ولا يميز بين المنامة كالذي غاب عنه. هذا لا يقع طلاقه
الحالة الثاني اذا كان يعني غضب غضب واشتد غضبه لكن يملك نفسه ومعه وعيه فبعد هذا يقع طلاقه يقع طلاقه آآ الحال الثالث مبادئه مبادئ يعني وهذا من باب اولى ووقوعه. من باب من باب اولى. وبعضهم يجعله ثلاث مراتب. المرة الاولى حالة غياب
الوعي هذا لا يقع بلا خلاف على الثانية يشتد الغضب الى ما دون تقضي الوعي فهذا لا يقع والحالة الثالثة غضب يسير فهذا يقع بلا خلاف. الصورة الاولى يقع بلا اه لا يقع بلا خلاف. ومقابلها يقع
بلا خلاف وهو الغضب يسير والنزاع هو في المرتبة الوسطى اشتد به الغضب الى مرحلة قوية شديدة يلجؤه اليها. هذه موضع النزاع لكن اذا كان الامر كما يظهر من هذه الحال مجرد غظب انهم فوقع من الطلاق فان كان قال طالق بالثلاث فهذا
هذي هذا لو وقع جمهور العلماء الائمة الاربعة واتباعهم يوقعونه ثلاثا ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره  ذهب جمع من اهل العلم واحدى الروايتين عن ابن عباس وثبت عنه باسناد صحيح
واختار واختار جمع من المتقدمين من هو صاحب السيرة محمد بن اسحاق بن يسار وبعض علماء الاندلس وشيخنا الشيخ بن باز يفتي به كثيرا رحمه الله زاره شيخ الاسلام وابن القيم وجماعة اه كثيرون
انه اذا طلق ثلاثا بلفظ واحد فانها طلقة واحدة لحديث ابن عباس قال رضي الله عنه كان الطلاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهدي ان يذكر ونيفا من خلافة عمر وفي لفند مسلم وستة سنين من خلافة عمرة. طلاق الثلاث واحدة
فلما كان في عهد عمر يعني بعد ذلك قال رضي الله ان الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه انات. فلو امضيناه عليهم فامضاه وهذي مسألة معروفة  فاذا وقع بفم واحد قال هذه طعالكم ثلاثا في هذه الحالة تقع تقع طلقة واحدة وعند احمد
بسند جيد محمود ابن لبيد ايضا انه جاء انه طلقان ثلاثا فقال النبي هي واحدة عليه الصلاة والسلام اما حديث انه احلفه انه يعني ما اردت البتة فهو حديث لا يصح
انما الثابت هذه الرواية وهي مؤيدة لرواية مسلم رواية محمود ابن لبيد الشيخ ابن باز رحمه الله يصححه او يجودها هذه الرواية فعلى هذا اذا كانت واحدة ولم يسبقها شيء فهي الطلقة الاولى او الطلقة الثانية
ولا زالت في العدة فيشهد عليها ويراجعها آآ في البيانات في عدة وان خرجت من العدة لا تحل الا بنكاح جديد الا بنكاح جديدة خرجت من العدة وتبقى معه على ما بقي من طلاقها
هذا كما تقدم هو ما يقال من حيث الجملة لا من حيث خصوص هذه الواقعة فلابد ان يعلم حال الزوج وكيف وقع منه يسأل في هذا ويسأله مثلا الذي يستفتيه حتى يكون الامر على بين لان هذا امر يتعلق
ما بين الرجل واهله وهذا امر ينبغي الاحتياط فيه
