زوجي ينام عن الصلاة بارادته واوقظه للصلاة ولا يقوم فهل علي اثم اذا لم اكرر ايقاظه لاني بايقاظه مرة او مرتين فقط فعندي مسؤوليات اخرى هذه مسألة اولا مسألة الناعم اذا كان غير مفرط وهو معذور. هو معذور والواجب عليه ان ايضا على الصحيح ان يحتاط
علما يعني قال انه اذا كان نائم وكان نومه قبل دخول الوقت معذور في هذا خاصة اذا كان من نية يقوم لكن الاظهر والله اعلم انه  يوقد للصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوقظ اهله في حديث ابي داود
اه انه عليه الصلاة والسلام لم خرج لصلاة الفجر فما مر باحد الا ايقظه او حركه برجله عليه الصلاة والسلام يعني للصلاة. فاذا نبهتيه مثلا لهذا لا يلزمك التكرار اذا نبهتيه مثلا مرتين لا يلزمك التكرار وقد سئل احمد رحمه الله عن معنى هذه المسألة
وقال ارجو لا حرج عليه يعني في من وهذا في من انكر على انسان امرا من الامور ثم لاقيه وكان مصرا عليه هل كل ما قال ارجو يعني انه يسقط عن حرج حينما ينكر عليه لكن لا يغفل عنه
كلما اه يعني حس انه غفل عن هذا الامر وعن تلك النصيحة
