يقول السائل حكم استبدال قطة بدجاجة هذه مسألة تبتني على مسألة اه بيع الهر الجمهور على جوازه ومنحاحه وقاله  الائمة الاربعة لاحدى الروايتين على الامام احمد رحمه الله والقول الرواية الثانية انه لا يجوز وان بيع الهر لا يجوز وهذي مسألة فيها خلاف
قد اختاره ابن القيم رحمه الله وتوسط ابن رجب رحمه الله وقال لعل المراد بل اختار رحمه الله المانع والجمهور تأولوا اه تأويل لحديث جابر ومنهم من ضعف الصواب انه حديث صحيح
هو متفق مع المعنى وان الصواب انه لا يجوز بيعه لانه كما قال ابن رجب من الاشياء التي تبذل والتي لا لا يحسن ان يطلب له قيمة لانها مما لا
يطلب له قيمة فان مثل هذه الاشياء ينبغي ان تكون بين الناس على الاعارة والبذل فحينما يعير لا يطلب مالا بل يعير بل قد يجب عليه مثل هذا اذا كان على هذه الصفة
يمنع من هذا يعني على جهة على جهة البيع على جهة البيع لقول انه عليه الصلاة زجر عن ثمن السنور ونهى عن ثمن الشناوي  وحصل والناس يبالغ في مثل هذا في مسألة بيع
القطط والمبالغة في ذلك الى شيء ينحو بهم الى الاشراف وتضييع الاموال مما قد يكون صرفه الى جهة قد تكون واجبة عليه مما يعلمه مثلا ممن يحتاج الى نفقة وقد يكون
من قراباته او من جيرانه او من يعلم حاله فيصرفه في مثل هذه الاشياء
