اريد السؤال عن صيغ الطلاق والكناية عنه مرة قال لي زوجي مازحا اذا انتهت فلوسك ستذهبين بيت اهلك ومرة حدثت بيننا مشكلة وكنت ببيت اهلي فقال لا ارغب بعودتك فلا اعلم ان كانت نيته حينها الطلاق ام لا ومرة نوى الطلاق فقال في امنا حلليني وانت بحل فلا
كلها تعد طلاق ام لا؟ اولا  ينبغي للزوج ان يسأل عن مثل هذا. ينبغي للزوج ان يسأل عن مثل هذا حتى يعلم ما تكلم به وما لفظ به وهذه لا شك
هذه كنايات فاذا قال ما تحللي وانت في حل او لا ارضى بعودتك فهذا اذا قاله على سبيل الجزم  او انت في حل او هذه كنايات اذا نوى بها الطلاق فانه يقع الطلاق والصحيح
انه اه لابد من النية سواء كان في حال الرضا او في حال اه يعني لا يشترط حال اه يعني اه يعني حتى لابد مني حتى في حال المخاصمة وقال بعض اهل العلم كما هو المشهور المذهب انه في حال المخاصمة لا تشترط النية تكفي قرينة الحال والصواب انه لابد من نية لان هذا
والكنايات لا حد لها في تختلف من بلد الى بلد   قد تكون الكلمة الواحدة كلمة واحدة كناية وتكون غير كناية بحسب الحال وبحسب ما يجري بين الرجل وزوجه من النقاش ثم اذا اشكل شيء من
لابد ان يستفسر الزوج عن قصده بمثل هذا فاذا نوى بلفظ يحتمل لكن لو اطلق الافضل لا يحتمل فلا عبرة بهذا ولا يقال انه انه طلاق لان اليقين هو بقاء النكاح فلا يزول بامن مشكوك

