يقول طلب مني احدهم مالا بالدين فقلت له ساشتري سيارة وابيعها لك بالدين فاشتريت سيارة بعشرة الاف وبعت له وبعت له بالدين بثلاثة عشر الف فاخذها وباعها بعشرة الاف وسيوفيني قيمتها لاحقا كما اتفقنا فما الحكم
سؤال محتمل انت اذا كنت متصدرا لهذا الشيء  يقصدك المحتاجون مثلا انت تشتري السيارات وتبيعها   تشتري وتبيع فجاءك انسان وطلب منك اشتريت سيارة وان كان حصل بينكم وواعدة لكن لم يحصل بينكما الزام
انت لم تشتري السيارة بناء على اتفاق قبل ذلك ملزم انك يشتريها ان تبيعه اياه بثلاثة عشر مثلا  ان اخذها هذا فلا بأس والا بعتها على غيره. في هذه الحالة
بيع صحيح شراء صحيح منك وبيع صحيح لكن اذا حصل اتفاق ملزم وانت لست متصدى لهذا الشيء. وانت تقول لو لم يحصل اتفاق فانا لا  وانت تلزمه بهذا الشيء هذا لا يجوز
وان كان بعضهم يقول جرى عليه كلام بعضهم يقول اذا اشترى الشيء شراء تاما ثم باعه صح. لكن قصود معتبرة في العقود اسود معتبرة في العقود فعلى هذا التفصيل فلا بأس بذلك اما اذا اتفقت انت واياه
على انك تلزمه بذلك كذلك هو يأخذها منك في هذه الحالة لا يجوز وان كان هذه الصورة قد تختلف عن بعض الصور التي يعني تجرى  يعني وما اشتهر بين الناس
لكن لابد من التحرز شد اللباب ولا ينبغي للشأن ان تكون تجارته للمضطرين النبي عليه الصلاة نهى عن بيع المضطرين لا تكن تجارة حتى شدد كثير من اهل العلم في مسألة التورق لاجل هذا
