يقول طلقني زوجي في طهر جامعني فيه فليقع فهل يقع الطلاق مع العلم انه طلق بكامل وعيه وبكل هدوء بدون غضب وقد وقع وقد رفع زوجي الطلاق في ناجز وذكر ان الطلاق كان
في طهر لم يجامعني فيه واظنه لا يعرف الحكم الشرعي فما الحكم؟ هذا منكر ولا يجوز ان كان آآ يعني يقتل الحكم وهذا لا يجوز وبالجملة الطلاق في طهر جامع فيه ولم يتبين
حمل من عدمه هو بدعة عند عامة اهل العلم هل يقع الجمهور انه يقع وذهب بعض اهل العلم وعليه فتوى شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه لا يقع ومدى المسألة فيها فيها
ما ذكرت اقول على زوجك يسأل من هو قريب منه من اهل العلم ويبين ايضا يستدرك ما وقع فيه من الخطأ في عدم صدقه كوني يقول لانه كان يجامعني فيه وهذا يدل على انه يعلم. يعلم ذلك
لأنه يعني لم يذكر حقيقة والواجب ان يذكر الحقيقة لو انه سكت مثلا هذا يمكن يقال انه جاهل بامر وان سكت مثلا لا يدري لا يفرق بين الطلاق الذي فيه طهر والطلاق الذي ليس اه الطلاق الذي وقع في جماع
في طور او لم يقع فيه جماع. لكن حين نفى ما يدل هذا مما ينبيء ان عنده علم بهذا. فذكريه بالله ونبه يعني يراجع الامر ويبين البيانات الصحيحة خاصة انك لم تذكري مثلا هل وقع طلاق قبل ذلك؟ وهذه المسألة اننا آآ يعني
خصوصا مساء الطلاق لا اتكلم فيها من طريق الاسئلة تأتي  يعني عن هذا الطريق لانها يحومها امور تحتاج الى التأكد وتحتاج الى النفس السائل انه يتعلق بالزوج قد يأتي الزوج ويقول لا. انا وطلقتها في طهر لم اجامعها فيه. وقد
مثلا يختلف اقرارك عليه يحتاج  ان يعلم من طرفه فعليه ان يسأل ويتثبت في الامر
