تقول السائلة عندي اسهم ونذرت او حلفت الا ابيعها الى ان يتزوج اخي كي يساعدهم. لكن اخي مطول ونحتاج امواله فما الحكم الذي يظهر والله اعلم ان ان ان هذا النذر
هذا النذر من باب الوعد لانك لم تنذري المال لو كنت نذرت المال هذا شيء لو كنت نذرت مثلا ان يكون هذا المال لاخيك هذا شيء ابو سعد لكنك نذرتي
انك لا تبيعينها الا الى ان يتزوج انك وعدتي وعدتيه بالمساعدة اذا تزوج مساعد اذا تزوج ونذرت الا تبيعي حتى. وهذا النذر في ترك شيء مباح. والنذر في ترك شيء مباح عند جماهير العلماء لا يلزم به شيء. ومنهم من قال فيه كفارة يمين. في كفارة يمين. يعني من الذي قال والله
انا البس هذا الثوب هذا ولا البس هذا الثوب. هل في كفارة يمين فيه خلاف  آآ من اهل من قال يكفر وهذا اقرب او احوط في كفارة النذر لان كفارة النذر كفارة يمين والنبي اطلق عليه الصلاة والسلام
كفارة النذر كفارة يمين وعلى هذا اذا كان على هذا الوجه آآ في هذه الحال لا بأس اه يعني من الشمالات من المال وخصوصا ان القرينة تدل على انك اه اردتي مساعدته في وقت
الزواج المعتاد هو تأخر يعني اه في هذا وان اه مثلا سعادتي بشيء من المال كان حسن او عرظتي عليه هذا الشيء اذا اراد ان يتزوج اما من جهة بيعك فلا بأس
لان مقصودك ما يتحقق وهو حثه على ازواج اذا كان الامر كما ذكرت انه تأخر في زواجه
