المسألة الاولى فيما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العمل وطلب الرزق طلب الرزق وان هذا لم يمنعهم يعني ما كانوا عليه من الحرص في طلب العلم لم يمنعهم ذلك من من طلب الرزق
حيث علموا من السنة ان هذا امر مشروع ومطلوب ولهذا قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل بالبقيع اني ابيع وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك منهم
اه ان هذا محل اجماع محل اجماع فقال اني ابيع الابل بالبقيع مع ان ابن عمر رضي الله عنه ان يبين ايضا ان ابن عمر في ذلك الوقت ايضا لم يكن
اه كبيرا يعني هو من تقريبا انس رضي الله عنه وانس رضي الله عنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان له نحو من عشرين سنة وابن عمر يمكن يكون له
يعني نحو من عشرين او واحد وعشرين سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السؤال قبل ذلك لكن لا يعلم تاريخه ليبين ما كان عليه اولاد الصحابة رضي الله عنهم
من اجتهاد في البيع والشراء وهم شباب في ذلك الوقت ولهذا قال فقل اني ابيع الابل بالبقيع. ابيع الابل بالبقيع رئيس نادي الامر الى الشباب وتعليمهم الجد والاجتهاد والبيع والشراء
اه فلا يقال مع ان ابن ان ابن عمر يعني في قد يكون في ذلك الوقت يعني ممن يعني في كفالة ابيه وان كان  وبالغ في ويحتمل والله اعلم ذلك الحديث ما ليس فيه تاريخ ليس فيه تاريخ لانه عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم
يظهر دون البلوغ دون البلوغ. على كل حال فقال اني ابيع الابل هذي حاله ما قال بعت انه مستمر قال ابيع الابل ولم يكن سؤاله عن شيء مضى لا يسأل عن شيء متكرر منه
الابل بالبقيع بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ بالدراهم واخذ بالدراهم   فيه سؤال عن مسائل العلم في البيع والشراء وان هذا هو المشروع وان هذا لان المسألة تتعلق مسألة البيع هذا امر مشروع
مطلوب لكنه سأل عن مسألة نازلة ولعله لما بلغه سمع ما جاء من ادلة في مسألة عندنا دراهم ذهب بالفضة فجدت الاحكام فسأل يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وتجدد فكانوا يسألون حالة تجدد هل هذه الصورة داخلة في المنهي عنه او في المأذون منه؟ فابي
ان يبيعوا الابل بالبقيع البقيع على المشهور  البقيع ومنهم من قال بالنقيع بالنقيع لكن الاكثر على انه للبقيع والبقيع هي مقبرة اهل المدينة. والذي يظهر كما قال بعضهم ان هذا في اول الامر لما كانت المقبرة لم تكن
ممتلئة وكان فيها متسع. ومنهم من قال النقيع واشار اليه بن بطيش في غريب مهذب  واشار الى انه لعله الاقرب لكن آآ وقعت في على كلام الغرام ادلة الاحكام للخيضري اشار الى ان من قال
انه بالنون انه وهم او صح فمن زعم انه النقيع كأني اشير الى ابن باعطيش يعني هو الذي قال ذلك رحمه الله
