السؤال الرابع قال المالكية باستحباب التحفظ لسلس البول خلافا للجمهور فما الصعارف للمالكية عن الوجوب نعم الجمهور يقولون يجب التحفظ من سلس البول ويشد العصم والمرأة المستحبة كذلك على الخلاف في بعض المسائل فيما اذا شدت ومثلا
ثم بعد ذلك ارتخى قوة ذبح هذه مسائل اخرى لكن من حيث الجملة يجب شد سلس البول الحقه الجمهور ايضا وانه يجب عليه ان يشد الموضع الا اذا كان يتعذر ذلك. والموظوع ما يمكن شده
كالناسور مثلا ما يمكن شدة مثلا المالكي يقولون لا يجب ان ما يستحب. اما الدليل انا لا ادري عن لم يتمكن لم اتمكن من يعني لم يتيسر لي مراجعة كلام كلام المالكية
في هذا وما الدليل في هذا ويحتمل والله اعلم. ويحتاج مراجعة انهم اما انه اه في بعض الادلة جاءت ما يدل على انه مثل ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت احدى ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تصلي والطش تحتها والدم يقطر منها. مثلا
وكذلك ايضا في الحديث وان قطر على الحصير وان كان ضعيفا ويحتمل والله اعلم انه يعني قالوا ان هذا  من باب التخفيف من باب التخفيف وخصوصا اذا كان يترتب عليه شدة وان هذه ليست نصا لم يرد النص في صاحب السلف انما ورد في مستحاضة وهو
وهو من باب الالحاد هل يكون حكمه حكمها من كل وجه مثلا او يختلف الحكم في فيه لانه الحق فيها من باب القياس مع الخلاف لكن من جهة المعنى الحكم واحد
فيحتاج النظر في كلامهم اه الذي يدل دلالة مبينة على هذا الصرف
