يقول السائل بنك التسليف الحكومي يعطي قرضا سبعة وخمسين الف ويرد المقترض ستين الفا ويعتبرون الثلاثة الاف رسوما ادارية   تعتبر هذه المعاملة جائزة وان هذه الثلاثة الاف ريال لما لان
لاني انا المفترض لا اعرف انادي رسوم ادارية فعلية او لا ومواجه تفريق بعض العلماء بينما اذا كانت الجهة الموقرة بيت المال او شخص عادي اولا نقول اصل في القر
ان يكون مثلا بمثل هذا هو يعني معنى انك الاصل ان المال لا يجوز نشيعته انما يشرع القرض ويكون قربه وهذا بحسب النية فحينما يقترض الانسان الو يرد المثل ولا يجوز الزيادة
ولا يجوز زيادة فان كان هذا الشيء الذي يؤخذ انا لا ادري عن هذه المعاملة وليس عندي معرفة بها وربما يسأل من له علم التعامل من جهة القرض من جهة القرض
في هو طبعا هو لم يذكر الجهة والبلد اه في هذا يعني هو يقول ان بنك تسليف يعطي قرض فالبنوك تختلف البنوك تقتل هناك بنوك ربوية  هناك يعني يعني هناك جهات مثلا يكون من الدولة هذا في الغالب يكون من الدولة يكون اعانة اذا كان مثلا من جهة
حكومية هذا ينظر فالاصل انه في الغالب انه  يكون هذا القرظ مثلا وهذا هذا العقد عليه اشراف الجهة الشرعية في هذه الحالة ترجع الى الجهة الشرعية في هذا. والا في الاصل ان القرض يكون يرد بمثله. يجوز
الجهة المغرضة مثلا قد تكون مثلا جهة مغرضة مثلا جهة خيرية مثلا. لو فرضنا انسان اخذ من جهة خيرية مقرظة لكن هذه الجهة يعني ليست شخص معين لكن جهة. وقد تكون مثلا من جهة الحكومة مثلا
وهم يطلبون يأخذون مثلا عمولة او يأخذون زيادة هذه الزيادة تصرف على مؤنة استخلاص القاضي لان هناك موظفين هناك من يعمل وهذا الشيء لا يرجع زيادة في القرض انما يكون مقابل
آآ هذا العمل مثل ما الانسان مثلا يريد مثلا يقترض هذا الشيء مثلا فيحتاج مثلا في تحصينه في سبيل طريقة حتى يصل الى الجهة ربما يحتاج ان يذهب ويسافر ويتكلف اموال ربما تذكرة ونحو ذلك حتى يصل الى الجهة
هذه فلا يلزمه يقول لا حنا نتكلم نتكفل لك مثلا بان نسكنك نتكفل لك بان نؤمن لك السيارة او الطائرة وحتى تعطى انت تستلم مبلغ وترد مثله فاذا كان هنالك امور
يعني هذه الامور يعني تكون  مقابل العمل حتى يحصل استخراج هذا المال فهذا لا بأس به. وينبني على هذه الصفة ينبني على هذه الصفة فاذا تحقق هذه الصفة جائز
