السؤال الرابع عشر. اريد ان اسأل عن زكاة الاراضي والتفصيل فيها اذا كنت مشتريا ونية الاستثمار او اذا كانت السكن فيها وان اخرج الزكاة نعم وقت البيع فقط. اول اذا كنت مشتريا ونيته نيتك الاستثمار كان قصدك والاستثمار
وتقريبها في التجارة  كل حول لانك حين اشتريتها بنية الاستثمار والتقليب  بعد بما تساوي الحوالة للحوض وان كان تريد بنية الاستثمار انك تريد ان تستثمرها. تريد ان تبني على هذه الارض مشروع
تؤجر هذا هذه الفلل تؤجر هذه الشقق مثلا اه تريد ان تبني عليها استراحة مثلا فتأجرها فهذه لا شكة فيه حتى تعمر هذه الارض ثم بعد ذلك اذا قبضت اذا اجرتها فيها الزكاة ثم اختلف العلماء
هل الزكاة هل حول الزكاة يبدأ من حين العقد كما هو المذهب مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم وقول الشافعي او من حين القبض كما قال ابي حنيفة ومالك والاحوط ان يزكي بعد مضي السنة من حين العقد
وان كان الاقرب من جهة النظر والمعنى انه لا تلزم الزكاة الا من حين القبض لانه قبل ذلك ليس منتفعا بالمال وليس في يده آآ فلهذا يزكيه بعد القبض اذا تم له حول
على هذا التفصيل اما اذا كانت نيتك مترددة لا تدري هل تبيعها للتجارة؟ هل آآ مثلا تجعلها سكنا لك مثلا؟ ونحو هل تقفها آآ او تهبها واذا ترددت ففي هذه اللهجة كانت في حتى تجزم
بالنيات ثم اذا نويت مثلا هل تبدأ الحول من حين النية من حين النية او من حين ما تقلبها ويمضي حول. الاظهر والله هو مذهب ابي حنيفة وهروان احمد وهو الصحيح انه
لو اشتراها بغير نية التجارة ثم مضى على ذلك نصف سنة ثم بعد نصف السنة نوى بها والصحيح انه يبدأ نية التجارة من حين نيته وان كان لم يشتريها لم يشترها بنية التجارة
