يقول امتلك سيارات صحراوية مؤجرة للشركات. وبعض الشركات تسدد وبعضها لا والسؤال كيف يتم حساب قيمة الزكاة عن السيارات والدخل ما هي النسبة اذا كنت آآ تؤجر هذه السيارات السيارات لا زكاة فيها
لانها ليست عروض تجارة ولا تقلبها بالبيع والشراء انما الزكاة في الريع مثل زكاة اجار البيوت اجار الاراضي استراحات نحو ذلك مما يؤجر الزكاة واجبة في الاجرة  اما نفس السيارات لا زكاة فيها
اما حساب الزكاة فانه اذا كانت هذه الاجرة تبلغ النصاب وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة اما الشيء الذي لا تقبضه وبعضها لا المال الذي يماطل صاحبه فهو دين عليه لا زكاة في الدين على المواطن
ولا زكاة في الدين على المعسر. اذا كان لك مال على انسان معسر حتى تقبضه ويحول على الحول. اذا كان لك زكاة على انسان مماطل مثل الشركات هذي تماطل فانت لا تدري ولست على يقين قد يحصل الان وقد مع انك مستحق له فلا زكاة فيه حتى تقبضه
تقبضه ويحول عليه الحول اما الشيء الذي قبضته اما الشيء فانك تزكي وان كنت مثلا كما هو المعتاد ان ان الماء تقبضه مباشرة اذا كان كنت ان تقبض تؤجر السيارة وتأخذ المال
حالة  في هذه الحالة ينعقد الحول لا شك من حين قبول. وان كان الاجار وان كنت لا تقبضه الا بعد النهاية العقد فهذه مسألة فيها خلاف انسان الجردارة مثلا اجر السيارة مثلا
يقبض المال الا بعد شهر مع ان العقد بدأ من في اول الشهر لكن لا يقبض الاجرة الا في اخر الشهر البيت في اول اه محرم من السنة ولا يقبض الاجرة الا في اخر ذي الحجة
من نفس العام بعد سنة مثلا هل هل حول الزكاة ينعقد من حين العقد او من حين القبض مذهب احمد والشافعي انه ينعقد من حين العقد انه ان الحول يبدأ من حين العقد. فعلى هذا بعد مضي حول تزكي
مباشرة اذا اذا قبضته بعد سنة تزكي مباشرة لان انعقدوا الحول من اول السنة. على قول ابي حنيفة ومالك لا تزكي الا بعد قبض  اذا كنت مثلا قبضته بعد سنة
الا بعد سنة لكن اذا كان كما هو المعتاد ان المال في الغالب يقبض في هذه الحالة هذا المال اه اذا مضى علي حاولت ازكيه تزكيه اذا كان قد بلغ النصاب او بلغ النصاب بظمه الى ما عندك
هذا هو طريقة الزكاة فيه وكذلك ايضا مثل زكاة الروات وزكاة الاموال التي تكون في عندك في البنك وقدرها اثنان ونصف في المئة واحد من اربعين الالف ريال في خمسة وعشرون
ومئة الف ريال الفان وخمس مئة وهكذا بالنسبة اثنان ونصف
