السؤال الثالث كيف نجمع بين مذاكرة العلم في صبيحة الجمعة؟ مع الاخوان وحديث النهي عن التحلق قبل الجمعة الذي يظهر انه لا معارضة بينها حديث جيد محمد ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
عند احمد واهل السنن عند الخمسة الا ان ابن ماجة ينظر هل ذكر التحلق او لم يذكر التحلق رحمه الله وهذا الخبر قال نهى عن التحلق قبل الجمعة قبل الصلاة يوم الجمعة
بعض اهل العلم قال العلة في هذا هو خشية ان تقطع الصفوف والناس مأمورون بالتبكير يوم الجمعة التحلق في المسجد الغالب يؤدي الى قطع الصفوف والى اشغال المصلين. منهم من يقرأ ومنهم من يصلي
لكن هذا فيه نظر والاظهر والله اعلم انه كما جاء النبي ما قال نهى عن التحلق  بعد الفجر يوم الجمعة قال قبل الصلاة هذا الظاهر والله اعلم القبلية هذه مقصودة
وكأنه اذا كان تقدم التحلق قبل ذلك ولم يكن فيه ايذاء ولا اشغال والمعنى الذي ذكروه وارد ولا فهذا لا بأس به وهذا ايضا لا ينافي التقدم يمكن ان يتقدم قوم الى الجمعة يبكرون فيتحلقون لا يظر
وهو لا يشغل عن التقدم ثم يكونون في ناحية من المسجد وثبت في صحيح مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن سامرة يجلس في المسجد حتى تطلع الشمس حسناء
لفظ حاشا عند ابي داود مظاهر هذا الحديث انه كأنه كل يوم عليه الصلاة والسلام كل يوم ولم يستثني يوم الجمعة. ولهذا قال الحديث فيتحدثون في امر الجاهلية فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام
دليل على انه معهم وكانوا ولم يستثنى يوم الجمعة من غيره فالاظهر انه اذا لم يحصل اشغال ولا قطع للصفوف. وكان قد تقدم فلا بأس ثم قد اه يكون مثلا هناك حاجة للتذاكر
وهذا اذا كان تحلق اذا كان اما اذا كان لا ليس على سبيل التحلق مثل مجموعة من طلاب العلم في المسجد في الصف فيتذاكرونه. في هذه الحلقة ننتبه لله. وقد روى ابن ابي شيبة اثر عن ابي هريرة وانا لا ادري عن صحته لكنهم ذكروا عن
ابي هريرة يحتاج الى نظر في سنده رضي الله عنه انه كان في يوم الجمعة يذكر الناس قبل الصلاة حتى اذا سمع حركة الباب باب المسجد وقف رضي الله عنه وكان
يأخذ يقبض على رمانة المنبر فيحدث حتى يخرج الامام رظي الله عنه. وهذا يعني بمحظر من الصحابة. لان ابا هريرة في سنة سبع وخمسين وثمان وخمسين على خلاف الوفاة رضي الله عنه
