السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول عندي اسهم ومحدد ومحدد زكاته بداية السنة الميلادية وهذي السنة اخذت قرضا استثماريا ولا يمكن السحب الا ان تجاوزت قيمة الاسهم
مبلغا معينا ولا استطيع ان اسحب من المحفظة لعدم تجاوز المبلغ فماذا افعل في الزكاة هل استدينها او احسبها ومتى ما قدرت اسحب من المحفظة ازكيها جزاكم الله خيرا. نعم
والزكاة ما تحسب بالسنة الميلادية وهذا محل اتفاق من اهل العلم ولا يجوز حسابه السنة الميلادية فالواجب ان تحسب بالسنة الهجرية بعضهم جوز وقال انك تزيد مقدار من الزكاة لان السنة الميلادية فيها زيادة
نسبة واحد تقريبا الى ثلاثين واحد الى يعني ثلث العشر ثلث العشر وعلى هذا تزيد ثلث العشر في الزكاة الزكاة ثلث العشر او شيء من هذا نحو من هذا آآ ينظر على سبيل ربما اقل من هذا والله اعلم
لكن هي زيادة بسيطة لكن الواجب انك تحسب التاريخ الهجري ان هذا هو الزكاة التي يحول عليها الحول وهو هذا التاريخ وهو تاريخ اهل الاسلام وهذا هو الواجب الشق الثاني من السؤال اذا كان انسان وجبت عليه الزكاة وهو ما عنده سيولة
ما عنده سيول يا اخوان هل يلزم يستدين؟ لا يلزم ان يستدين لا يلزمه ان يستدين بل في هذه الحالة آآ ولا يلزمه مثلا ان يعرض شيئا من ماله اه حتى يبيعه بثمن بخس لاجل الزكاة. لاجل الزكاة
تبقى في ذمته وعليه ان يحسبها ويكتبها ويبينها حتى لو سبحان الله ادركه الموت تعلم ان الزكاة واجبة تعلم ان الزكاة واجبة في ذمته او يشهد عليها المقصود انه آآ لابد ان يتحرى في ظبطها ظبطها
وان بادر الى اخراجها اي طريق او اخراج بعظها كان هو الاولى ومن فوري الحصول على المال فانه يبادر الى اخراج الزكاة. لان الزكاة مو واسعة ولا يدفع الظرر عن المحتاج بالظرر على المزكي
