هل يجوز مسح الجوارب من الجانب الايمن والايسر دون اعلاه وهالورا تحديد مكان في مكان مسح الجورب والخف لا يجزئ مسح عن يمينه وعن شماله بل وارد مسح اعلاه كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه ابو داوود باسناد جيد
لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى من اعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح اعلى الخف على الخف هذا هو الثابت وما جاء من غير ذلك فلا يثبت
المشروع هو مشى اعلى الخف ولا يجزم مسح اسفله ولا مسح الجوانب
