يقول شخص عنده مال وبنى عقارا للتجارة للتجارة والتكسب هل هذا العقار قبل اكتماله في زكاة وهل يكمل زكاة هذا العقار؟ وهل يكمل زكاة هذا العطاء وهل يكمل هذا العقار زكاة اصله
النقود او ينقطع الحول ويبدأ حولا جديدا منذ بدأ عرض العقار للبيع. هذا العقار الذي للتجارة والتكسب فيه الزكاة والزكاة تجب عند تمام الحول فاذا كان هذا المال فاذا كان
هذا العقار اصله المال  بعد مضي مثلا نصف الحول على هذا المال اشترى عقارا للتجارة فانه يكمل حول المال لان عروض التجارة حولها وحول هذا المال الذي يتكسب فيه ويتاجر فيه
واذا مضى حول عليه منذ ملك هذا المال فانه يزكيه والعقار اذا كان للتجارة وقع في خلاف بين اهل العلم في هذا الزمن هل يجب زكاته بعد مضي حول عليه او على او على او مضي حول على اصله ثم
بتمام الحول من ابتداء آآ عمارة هذا العقار اذا مضى الحول الاول يزكي وهذا هو الصحيح في هذه المسألة انه تجب فيه الزكاة ولو كان هذا العقار لا زال في حال
الاعمار ولم يكمل وبعضهم قال لا يجب لا يبتدئ الحول حتى يبدأ في عرضه للبيع والاظهر والله اعلم انه اذا مضى حول انه يزكي ولو فرض انه استمر حول اخر
عليه وهو يعرضه للتجارة فيزكيه وذلك ان هذا المال هذا العقار لو كان مالا في عنده في بيته او في البنك تجب فيه الزكاة مع انه مال اه مع ان المال في نفسه لا يزيد
فكيف تجب فيه الزكاة اذا كان مالا راكدا لا يزيد في نفسه اه ثم اذا وضعه في تجارة في مشروع تجاري مثلا لا تجب في زكاة هذا مخالف من المعنى
ثم ايضا لعموم الادلة في انه عروض تجارة فيزكيه كل ما مضى حول على هذا المال على القاعدة كما يزكي الاراضي والعقارات التي للتجارة والدور التي للتجارة ونحو ذلك اذ لا فرق بين ان يكون هذا العمل هذا هذه العمارة او هذا المشروع ان يكتمل او لم
يكتمل
