يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اذا كان لدي مبلغ مالي يبلغ النصاب وحال عليه الحول ولدي ايضا ذهب وزنه اقل من النصاب وحال عليه الحول
بل يزكى عن الذهب حتى وان كان اقل من النصاب بما انه لدي مبلغ ما لي يبلغ النصاب نعم المال المال يظم الذهب يضم الى المال والفضة تضم الى المال فلو كان عندك
ذهب مثلا عندك مثلا عشرين خمسين غرام ستين غرام اقل من النصاب من الذهب وعندك من الفضة مثلا ثلاث مئة غرام اقل من النصاب وعندك شيء من المال فاذا اه فاذا ضممته الى هذا المال الذي عندك
بلغ النصاب في هذه الحالة ينعقد الحول عليه ولو كان نصاب لو عندك مثلا الف ريال قلنا ما بلغ النصاب وعندك مثلا خمسين غرام النصاب من الذهب او عندك ثلاث مئة غرام من الفضة ما بلغ نصاب الفضة
وعندك خمس مئة ريال ما بلغت نصاب الورق ما بلغت النصاب اقل من النصاب فاذا ضممناها وبلغت النصاب من اقل النصابين من الذهب من الفضة بمعنى انها بلغت قيمتها يعني صار عندك مثلا ثلاث مئة غرام من الفظة
عندك مثلا آآ الف ريال من الفضة والف ريال هذي من فظة تعادل ثلاث مئة غرام اذا بلغ النصاب بلغ النصاب وان كان الدراهم اللي عندك ما تبغى النصاب والفضة ما اعتبره اني صام
عود الذهب ما يبلغ النصاب فتضمه الى هذا يضم انما الخلاف لضم الذهب الى الفضة بذم الذهب الى الفضة هذا هو اللي وقع فيه الخلاف. الجمهور على انه يضم يظم لو كان عندك مثلا
مئة عندك مثلا عندك اه مثلا عشر دنانير من الذهب وعندكم مثلا مئة درهم من الفظة مئة درهم من الفضة الجمهور على انها تضم لكن هل تضم بالاجزاء او بالقيمة
انقلاب الاجزاء في هذه الحالة هذه مئة النصف نصاب ذهب وهذه هذي عشرة دنانير عاد النصف وهذه مئة الدرهم تعادل نصف نصاب فضة. لانها الاجزاء هذا هذا نصف هذا نصف نصاب وهذا نصف نصاب. النصف مع النصف واحد كامل. اذا اذا قلنا تظم بالاجزاء
الاجزاء وعندك مثلا مئة درهم فضة وعندك خمسة دنانير ذهب وخمسة الدنانير الذهب تعادل مثلا مئة غرام فضة يقات ظم لانها تظم بالقيم وان كان خمس غرامات من الذهب مع خمل مع مئة
اه درهم من الفضة ما تبلغ النصاب بالاجزاء. لان خمس خمس غرامات من الذهب تعادل ربع نصاب ومئة درهم من الفضة نصف نصاب عندنا ثلاثة ارباع نصاب يعني بقي ربع
لكن اذا قمنا بالقيمة وكان خمسة دنانير من الفضة من الذهب تعادل مئة درهم من الفضة. وعندك مئة درهم فنظم قيمة خمسة دنانير من الذهب تعادل مئة درهم وعندك مئة درهم
بمئة درهم مع مئة درهم هذا بالاجزاء وهذا بالقيم يبلغ النصاب هذا عند الجمهور انه يضم وذهب لما هذا هو واحد الروايتين احمد وذهب الشافعي رحمه الله وفي الرواية الاخرى عن احمد الى انه لا ضم
لا يضم نصاب الذهب مع نصاب الفضة حتى يبلغ نصاب الذهب. حتى يبلغ الذهب نصاب بنفسه والفظة اني صعاب بنفسه وهذا اصح وذلك انهما جنسان انساني يجوز التفاضل بينهما بشرط التقاوم فهما جنسان مختلفان لكل جنس حكمه
فالحقنا ها وهو الاغلب في الاحكام الحقنا هذا الحكم او بالزكاة  بالاحكام الاخرى التي يختلفان كما اختلف في تلك الاحكام كذلك يختلفان في الزكاة ثم الاصل في الزكاة سلامة الذمة وبراءة الذمة فكيف نلزم الذمة بزكاة مال نحن لسنا على يقين وثلج من وجوه
فحينما يكون عنده نصاب نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة. لسنا على يقين انه وجبت عليه الزكاة. ان هذا نصف نصاب. والواجب في الذهب اذا بلغ النصاب يجب الزكاة والنساء والواجب وتجب الزكاة في الفضة اذا وهذا لم يبلغ وهذا لم يبلغ وهذا هو الاظهر في ظم نصاب الذهب
الفضة
