هل يجوز لمن فقدت زوجها او فقد زوجها من سنوات ولا تعلم حياته هل يجوز لها الزواج؟ هذه مسألة مسألة تقع كثيرا في بعض يقع فيها حروب يفقد فيها الرجال
كثير من النساء قد آآ آآ تفقد زوجها او بعض العوائل يفقدون مثلا عائلهم او يفقدون احد اولادهم فلا يعلمون مثلا مثلا في هذه هذه المسألة تنبني على مسألة المفقود. ومسألة الغائب الذي تعلم حاله. هو مسألتان ذكرهما العلماء
والمفقود له احكام والمسافر الذي تعلم حاله له احكام والاظهر والمفقود له احوال فاذا اه حكم القاضي مثلا في هذا المفقود بعد تتبع حالة والنظر في القرائن والدلائل وحكم بوفاتي
احكام بعد ذلك فيما يتعلق انها من حين حكم الوفاة العدة ثم بعد ذلك عدة لها ان تتزوج هناك خلاف في بعض المسائل هل يأتي احد؟ احد اولياءه فيطلق مثلا ونحو ذلك وان كان الظاهر ما نقع
الصحابة انه بمجرد الحكم بوفاته اه جاز الان تزوج هذي صورة. الصورة الثانية ان يكون لا يحكم بوفاته لا يحكم بوفاته وتتظرر المرأة بانتظاره قد يكون تعلم حاله وهو موجود لكنه اه لم يحضر
ولا يرسل نفقة مثلا  وتتضرر المرأة في هذه الحال ولهذا الاحسن في مثل هذه الحال الا يكون الحكم ان يكون زواجها بعد الحكم بوفاته الاولى في مثل هذه الحال ان يفسخ النكاح
ان يفسخ النكاح اذا تضرت مرأة انه لا ينظر الى مسألة انها نحكم بوفاة فتعتد لانه بعد ذلك اذا رجع كان احق بزوجته كما هو كما هو كما ثبت عن عمر رضي الله عنه من نحو ثمان طرق رضي الله عنه
المرأة آآ يحشو الظرر من جهة النفقة ويحسو الظرر من جهة انقطاع عن زوجها يحصل عليها ظرر كان عنده اولاد يكون عليها وعلى اولادها. في هذه الحالة الاولى ان يحكم ان تطلب من قاضي ان يفسخ النكاح رفعا للظرر. والعلماء
كما ذكروا هذا لو تغيب مثلا الرجل بلا عذر مثلا لكن اذا كان تغيبي عذر لطلب الرزق وكان الامر ايضا بينه وبين زوجه في هذه الحالة تنتظر  لو فرض انه آآ
تغيب ولم يحصل مثلا منه يعني القيام بما وجب عليه وتضررت المرأة ورفعت امرها الى القاضي ودرس الامر وتبين حقيقة الوضع وان عليها ظرر فيفسخ النكاح فاذا فسخ النكاح في هذه الحالة
اذا رجع ليس له زوجة انتهى وسخ النكاح فلا يحصل لا يترتب على ذلك امور تتعلق بان   تتزوج وهي في الحقيقة تبين انها مثلا خاصة خاصة في في حالة ما اذا كان غاب وحكم وحكم بوفاته. لانه اذا كان غائب ويعلم ما يحكم بالوفاة هذا معلوم
لكن اذا حكم بوفاته في هذه الحال تأتي مسألته لو اراد الرجوع اليها  اذا الرجوع اليها وبعد ذلك هل له حق في المهر حين يدخل بها  يعني اللي هو الثاني ولهذا كان الاولى هو ان يفسخ النكاح حتى اذا رجع بعد ذلك لا يكون له الحق ويكون مبررات فسق النكاح النكاح لدفع
عنها والنبي يقول لا ضرر ولا ضرار والشريعة جاءت بازالة الحرج ورفع الحرج وهذا اصل مجمع عليه
