يقول ما حكم اشتراط البائع الا يبيع المشتري السلعة اشتراط البائع الا يبيع المشتري السلعة وقع في خلاف. الجمهور على ان العقد باطل  والشرط باطل العقد بطل الشرط وذهب الحنابل لا يلعنا العقد صحيح والشرط باطل
هذه الرواية انا احمد الثانية نقول ايضا قول الجمهور وانا احمد والرواية الثانية هي المشهور بالمذهب وهي هو المذهب وهي المشهور عن احمد رحمه الله الرواية الثالثة عن احمد رحمه الله
ان العقد صحيح والشرط صحيح واختارها تقي الدين لكن وذلك ان الاصل في العقود والشروط الصحة الاصل في العقود والشروط الصحة. فلا بأس ان يشترط صاحب السلعة على البائع على المشتري
قد يكون مصلحة انما اذا كان اشتراطه قصده من ذلك مصلحة يتعلق بالبائع مصلحة ظاهرة ويدركها ويعلم او مصلحة ترجع اليه هو ويعلم انه ان لم يشترط هذا الشرط عاد عليه الضرر
مثل مثلا بعض الجهات مثلا  الذين مثلا يبيعون التذاكر يشترطون على من يشتري التذكرة الا يبيعها ينتفع بها والا يبيعها ربما قدروا هم بعض الضرر عليهم لو انه يبيع هذه التذكرة فاذا التزم هذا الشيء سواء التزمه
عن طريق المباشرة او عن طريق اه التوقيع عليه شيء او عن طريق مثلا وضع الاشارة في الخانة في هذا الشيء فيجب عليه ذلك. فلا يجوز له بعد ذلك ان يخالف هذا الشرط. وكذلك لو ان انسان باع سيارته لانسان
هو يريد ان يبيعه السيارة. ويعلم حاجته للسيارة وهو ربما يحتاج الى سيئات لكن من باب البر قد يكون هذا من قرابته ربما خشن انه اذا باعه السيارة انه يبيعها ويتاجر فيها
وقد يكون ايضا هو بره بهذه السيارة  لا يتدرب عليه بالثمن وربما ايضا باعها اياه بثمن آآ لم يبالغ فيه اقل من ثمن مثلها. في الغالب انه مثل ذلك ربما يتنازل عنه. لان الذي يشرب في الغالب يتنازل عن بعض الشيء
وهذا فيه ظهور المصلحة واذا التزم فالمسلمون على شروطهم والادلة ظاهرة في الوفاء بالشروط والوفاء بالشروط والوفاء من جهة الوفاء بالشروط وهذا شرط من جهة الوفاء بالعقود والشروط فرع عن
العقد والامر بالوفاء بالعقود امر بالوفاء بالشروط والشرط قيد في العقد وكما انك تلتزم بالعقد تلتزم بهذا القيد وهذا ليس فيه ولله الحمد  يعني وصف من اوصاف المحرم ليس فيه جهالة وليس فيه ربا ولا قمار ولا مخاطرة
انما قيد تصرفك وان التزمت به. لكن اذا كان الشرط بغير مصلحة ما هناك اي مصلحة في صحة نظر لابد في الغالب ان يكون ان هناك مصلحة ظاهرة في آآ
اشتراطي لهذا الشيء. فاذا ظهرت المصلحة فلا بأس من اشتراط مثل هذا الشرط
