يقول ما حكم ما حكم التبرع بكلية لشخص عمره تسعون سنة هذه مسألة وقعة فيها خلاف بين المعاصرين منهم من منع منهم من توقف ومنهم من اجاز بشروط والذين اجازوا بشروط
قالوا قد يكون التبرع في حال الحياة وقد يكون التبرع في حال الموت والتبرع لا شك من اجاز التبرع في حال الحياة يجيز التبرع بحال الموت بالشروط من باب اولى
وذكروا شروط منها ان يكون المتبرع لشيء من جسمه لا ضرر عليه فيه وخصوصا هذا يظهر فيما في الانسان منه شيئان ويستغني باحدهما عن الاخر او فيه شيء واحد يمكن ان يتبرع بشيء منه
وهذا الشيء الذي تبرع منه لا يتأثر بل ربما ينمو ويذهب النقص مثلا وهذا يقع في اشياء  الكلية واشترط هذا شرط في المتبرع والمتبرع ان يكون في حال ظرورة وهناك ادلة لمن منع
المسألة مبسوطة لكن من قال هذا من اختار هذا القول قال ان آآ فيه انقاذ في مسلم متحق او يغلب على الظن هلاكه ان لم يتبرع به او قريب من هلاك
المتبرع لا يتضرر بذلك وان كان في نقص لا شك انه نقص في جسمه لكن هو اه كما في حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه من تصدق بشيء من جسده
اه كان له يعني كتب الله الاجر وكذا وشيء من هذا  ادخلوها في باب اه وان كان هذا الحديث يعني يدخل في باب الجراحات ان من جهة عموم المعنى نظروا الى مسألة الضرورة
حال المفسدة وانه مفسدتان تدفع المفسدة الكبرى في سبيل ارتكاب المفسدة الصغرى لا شك ان كونه يتبرع بشيء من جسده فيه نوع مفسدة من نقص وتصرف في هذا لكن فيه دفع مفسدة كبرى
فيمن يتحقق انه متضرر وقد يؤدي به الى الهلاك وذكروا اشياء من هذا الجنس اذا توفرت هذه الشروط قالوا انه لا بأس بذلك ولا بد ان يكون هذا تحت اشراف
لجنة من الاطباء متخصصة تقرر هذا الشيء ليس مجرد انه ويجوز تبرع مباشرة لابد ان يكون تحت واحد الاختصاص ويكون بعد يعني التأكد منه من جهنم من الناحية الشرعية ثم يعرض على لجنة متخصصة يدرسون حالة المتبرع يدرسون حالة
تبرع له مثلوة في حال ظرورة. والمتبرع ايضا لا يترتب عليه ظرر في هذه الحالة  انتفاء الظرر من هنا وجود الظرورة من هنا يحصل بذلك اه انتفاء المحظور على هذا القول والله اعلم
