ما حكم السيارات المنتهية بالتمليك؟ هذي فيها كلام كثير وتكلم عليه الناس وانا تكلمت عليه في اكثر من مقطع وفصلت الكلام عليها في مقطع وبينت واهل العلم اختلفوا فيها وهيئة كبار العلماء لها فتوى قديمة. اكثرهم منع وكذلك ايضا في بعض المجامع اختلفوا منهم من منعوا منهم انا جائز
ولا شك ان الجارة او مع الوعد والتمليك على خلاف الصياغة ونحو ذلك. في محاذير كثيرة وهم في الحقيقة يجعلونه يعني هل هو ايجارة؟ هل هو تمليك مثلا ونحو ذلك
فيه محاذير كثيرة وانا ولله الحمد بينت مثل هذه الاشياء وهي مستبعدة من كلام اهل العلم ومأخوذة من الطريقة التي ذكرت وانا اقول متى ما اشتغنى الانسان عن الايجار والتنمية والتمليك فهو
خير له. يجتهد في ان لا يضع قيدا الى الشركة في الايجار المنتهية هذه او مع الوعد بالتمليك  لانه ربما احيانا وهذي من الاسباب التي جعلت كثير من العلم يمنع
يوفي اقسام قد يبقى عليه قسطان مثلا ولا يستطيع يتأخر هو في الحقيقة القلق ساقط التي يأخذها ليست اجارة. لانها فيها زيادة اعبر عن ثمن السيارة الذي يجري مجرى التقسيط بدليل ان هذه الاجارة
لا تنقص ايجارة السنة الاولى مثل اجرة السنة الثانية زيارة السنة الثالثة من زيارة السنة الاولى ومعلوم ان السيارة المستعملة سنة او سنتان السيرة الجديدة اجرتها تختلف  لو اراد ان يأخذ سيارة جديدة لها اجرة
كل شهر سيارة مثلا مستعملة السنة اجرتها اقل. مستعملة سنتان اجرتها اقل هذي لها الاجرة السنة الاولى اه تجري اجرتها على المتفق عليه السنة الثانية مثل القسط الاول لما اخذه الجريدة. السنة الثالثة
هي تجري كلها بمثل القسط الاول لما اخذها هو جديدة. ليبين ان القسط هذا يمثل جزء من الثمن. هو حينما سدد هذه الاقساط الاقساط الحقيقة يعني في معنى ملك السيارة ملك اكثر من تسعين في المئة من السيارة
فاذا لم يستطع اتوا سحبوها وانتهى  ولا يحق له المطالب بهذا هناك محاذير كثيرة في هذا مهما استغنى الانسان عنه الدخول في هذه العقود كان ابو بكر له  اصبر والله يفرج له وييسر امره
