السؤال الثالث ما حكم بيع عرض السواد التي فتحت زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يتورع حيث يتورع عن البعض يتورع البعض عن شرائها تشمل اراضي ارض السواد هذه
يعني في بلاد العراق وغيرها كانت في زمن عمر رضي الله عنه. وهي من الاراضي التي  عنوة فتحت عنوة هذي وقع فيها خلاف هل يملكها الغانمون او لا يملكها الغانمون؟ فيه خلاف
بين اهل العلم وفعل النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان للامام ولما فتحت له ان يقسمها وله ان يجعلها مصدرا للمسلمين يوقفها يوقفها وعمر رضي الله عنه فعل ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام
في خيبر قسم بعضها. اوقف بعضها فالمقصود انه يجوز هذا ويجوز هذا وعمر رضي الله عنه يقول لولا اخر المسلمين ان ما تركت يعني من هذه الارض شيئا الا قسمته كما قال رضي الله عنه كما رواه
البخاري كما رواه البخاري وعلى هذا المراد بوقفها ليس المعنى الوقف الذي هو عدم التصرف فيها. انما المعنى الوقف انه يبقى فيها مادة مستمرة حتى لا يفوت النفع على المسلمين. والمعنى
انه حين يملي حين تفتح عنوة فيأخذها اهل الاسلام فكل من اخذ ارضا مثلا او دارا او مزرعة او نحو ذلك انه يفرض عليه خراج  يعطيه لبيت المال هذا الذي فعله عمر رضي الله عنه فرض فيها خراجا على كل من
اه اقطع شيء ملك شيئا من هذا وليس المعنى انها وقف لا يجوز التصرف فيه لا يجوز ان تباع وايضا تورث عنه لكن تورث او تباع فالذي يشتري هذه الارض او يشتري هذا البستان مثلا نفرض ان هذا البستان
فيه ان مثلا خراج الف صاع من التمر. مئة صاع من التمر يشتريها على انه يجب عليه ان يخرج من هذه الثمرة هذا المقدار وهذا يختلف بحسب انتاج هذه المزرعة ونحو ذلك او شراء هذا المنزل
كل يدخل فيها فاذا بيعت يلتزم في هذا الخرج اذا ورثت عنه يلتزم الورثة بهذا الخرج. هذا هو المعنى وليس المعنى لا يتصرف فيها. وهذا لما كان الامر متهيأ لكن الان بعد ما تغيرت الاحوال
تغيرت الامور صارت الى حال اخرى فلم يعد فيها مثل هذا الشيء الذي كان في عهد الصحابة رضي الله عنهم انما صار البحث فيها من جهة معرفة الحكم الذي كان
اجراه عمر رضي الله عنه وافقه عليه الصحابة وقد خالفه بعضهم  لكن الصواب معه رضي الله عنه كما دل على ذلك السنة
