حكم تطييب كفن المرأة المرأة تطييب الكفن مشروع والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اجبرتم الميت فاجملوه ثلاثا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال واجعلنا في الاخرة شافورا كما في حديث ام عطية رضي الله
عنها وقال في المحرم حديث ابن عباس في الصحيحين ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا دل على ان غير المحرم يطيب ان خير المحرم يطيب. وهذا عام كما هو ظاهر من حديث ام عطية رضي الله عنها
وكره ربما ان بعضهم كره ذلك من جهة الضيق كما نرى وهذا قياس منه لحالة الوفاء على حالة الحياة على حالة الوفاة من جهة كراهة ان او مانع ان تطعيم المرأة لتخرج وتبرز الى
اماكن الرجال اما هذا وهو امر يتعلق الكفن وحال الدفن والغسل ونحو ذلك فهو امر يتعلق بالوفاة واحكام اه الكفن  فلا قياس في هذه الحال ودلة النصوص على خلاف ذلك بل اظهر انه لا بأس به
حتى ولو كانت المتوفاة وكانت توفيت في عدتها من وفاة زوجها. لو ان امرأة توفي زوجها ومعلومة انها تمنع من الطيب فاذا توفيت قبل خروجها من العدة ايضا يشرع تطييب كفنها
بعض اهل العلم من الشافعي والحنابلة قالوا ان كانت المتوفاة معتدة من وفاة وهذا قول ضعيف اطلاق الاحاديث وهذا مثل ما تقدم آآ وان كان يعني كما تقدم انه اذا منعت المرأة اذا ان منع الطيب اكد في حال الحياة المعتدة
وحال الوفاة حال اخرى فلا يقاس هذا على هذا لانه قياس مع الفارق ومثل هذا ما يصح والصواب ان هذا امر مشروع
