السؤال الثاني يقول ما حكم صلاة الجنازة عند الالتحاق قبل التسليم ولا؟ ما حكم صلاة الجنازة عند الالتحاق قبل التسليمة الاخيرة ام ماذا يلزمه نعم من جاء الى صلاة الجنازة فالسنة ان يدخل
جاء مثلا في بعد التكبيرة الاولى يدخل التكبيرة الثانية ادخل وكذلك لو جاء بعد التكبيرة وكذلك ايضا لو جاء بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام كما وضحنا هذا السؤال يدخل يكبر
يكبر  بعض اهل العلم قالوا ينتظر ينتظر وعلى هالقول هذا تفوت صلاة الجنازة  وهذا الانتظار هو احد القولين يا احمد وهو مذهب ابي حنيفة واسحاق والثوري قالوا ان من جاء والامام
يصلي وهو بين قد كبر التكبيرة الثانية والثالثة فينتظر حتى يكبر التكبيرة التي بعدها ويكبر. لانه لو كبر قبل ان يكبر يكون كالذي يقضي ركعة في اول صلاته كما انه
المشبوك ما يقضي المشبوك ما لو فات المسبوق ركعة ما يقضيها بل يدخل ويقضي بعد السلام. قالوا ان تكبيرات الجنازة مثابة الركعات فلو كبر وحدة وحدي يكون كانه قضى ركعة
قضى ركعة والقول الثاني احمد وقول الشافعي وهو ايضا احد قولي مالك رحمه الله انه يدخل مع الامام يكبر وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح ولا دليل على وهذا وكونهم قالوا انه هذا موضع نظر لان هذا قياس ونظر والادلة دلت على خلاف يقولون
النبي عليه الصلاة والسلام ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا هذا يدخل في صلاة الجنازة كما ان تحريم التكوين وتحرير التسليم كذلك يدخل في هذا الحديث تدخل في سائر احكام الصلاة والنبي ما استثنى شيء عليه الصلاة والسلام. فصلاة الجنازة الاصل فيها ان حكمها حكم صلاة
الفريضة في احكامها كل هذا هو الاصل ومنها اذا ادرك الامام وهو بين التكبير يكبر فاذا كبر  يبي يشرع في الفاتحة مباشرة على الصحيح فاذا قال الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ثم كبر الامام
يكبر ويسقط عنه بقية الفاتحة كما انه لو جاء الى الصلاة الفريضة. فكبر ولمن قائم. فلما ابتدأ الفاتحة ركع الامام. يركع معه لان اتمام الفاتحة يؤول الى التأخر او يرفع الامام الا ان يكون في اخرها
مثل في اخر اية يستطيع ان يتم الاية الفاتحة ويكبر هذا حيكمل ما لا يعتبر متأخر لكن حين يكون في اولها يكبر كذلك ايضا في مسألة صلاة الجنازة فاذا كبر مع الامام
بعدها يكبر تكبر التكبيرة تكون التكبيرة الثانية ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام صل على النبي عليه الصلاة والسلام ان امكن يتم يتم يتم. ما امكن يتم فانه اذا كبر يكبر معه
ثم بعد ذلك يدعو فلو سلم الامام بعد ذلك وبقي عليه تكبيرة او تكبيرتان ماذا يفعل؟ ذهب بعض اهل العلم وهو المشهور يذهب قالوا انه يقول الله اكبر الله ويتابع التكبيرات. اذا كان بقي تكبيرتان اذا سلم الامام يقول الله اكبر الله اكبر
مجرد يعني التكبيرات والتتابعة. والقول الثاني انه يتم صلاته على صفتها. لقوله عليه الصلاة والسلام ما ذقتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وهذا الحديث كما انه في صلاة الفريضة صلاة الجنازة
بعض اهل العلم قالوا انها قد ترفع جنازة ولا يصليها الا غير جنازة قال انه في هذه الحالة ما دام ندرك صلاة الجنازة يبادر يبادر ويخفف الدعاء يقول اللهم ان امكن مثلا اللهم اغفر له اللهم ارحمه ثم يكبر
ولا تزال الجنازة موجودة ثم يسلم لو رفعت بعد ذلك فلا يظر فلا يظر لان الحديث مطلق في مثل هذا ولم يذكر شيئا من هذا التفصيل واما قول آآ يعني
يعني قول السائل فيما يتعلق في اه في نفس قوله لما قال هل جاء قبل التسليمة هل يدخل؟ يعني كأنه يقول هل يدخل او ينتظر؟ الاظهر انه يدخل لانه لو انتظر
وسلم من صلاة الجنازة رفعت الجنازة وهل في هذه الحالة هل يقال مثلا انه لو كان انسان مثلا يعلم ان هناك او دخل مجموعة ليصلون الجنازة وقد كبر للرابعة كبر
الرابعة فلا يمكنهم الان  يعني يصلوا صلاة جنازة. بل سوف يسلم في هذه الحالة هل لهم ان ينتظروا حتى يسلموا ثم يصلوا صلاة الجنازة يقال ان هذا يعود الى جنازة هي موضوع الجنازة ترفع
هل يقولون لاهل جنازة انتظروا سوف نصلي عليها وانهم يصلون جماعة. كما ان صلاة الفرض لو انه جاء مثلا والامام في التشهد وهذه الجماعة ليست جماعة راتبة من السنة لهم ان يصلوا الى الصلاة من اولها كذلك هو يصليها حتى يأتي بها تامة. يقال والله انا لم اطلع على خلاف في هذه المسألة ولا ادري
كلام اهل العلم لكن ليظهر والله اعلم انه ليس اه صلاة الجنازة كصلاة الفريضة لان صلاة الفريضة يمكن ان يصليها يمكن ان يأتي انسان مثلا وينتظر جماعة ويأتون بسرعة تامة من اولها يأتي مثلا
ويجد جماعة يصلون يقضون ليست جمع راتبة وهم في التشهد  معه اثنان نقول ينتظر حتى يسلموا ثم يأتون بالصلاة من اولها لكن صلاة الجنازة لا يتأتى فيها يلزم عليه ان يقال
عليكم ان تسألوا اهل الجنازة ان يضعوها وان يؤخروا الجنازة وهذا خلاف السنة السنة كما قال عليه الصلاة اسرعوا بالجنازة. فوضع الجنازة لاجل ان يصلي عليها جماعة ثم يصلي عليها جماعة هذا هذا يؤدي الى
السنة من اراد ان يصلي عليها وامكن ان يصلي عليها في المقبرة حين توضع في الارض ويهيئ القبر هذا لا بأس به لكن توضع في المسجد وتؤخر هذا في الغيوضة يضر بالجنازة ويؤخره. كذلك باهل جنازة. فالاقرب والله اعلم كما تقدم ان يدخل
الصلاة وان كان بعد الرابعة ما دام انه امكن ان يكبر قبل التسليم ثم بعد ذلك يصلي يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يدعو وثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو كما تقدم هذا هو الاظهر في هذه المسألة
