السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته امرأة طالبت اخت صاحب العمارة باخراج الجار الذي لا يصلي في المسجد من العمارة وتم اخراجه فما حكم فعلها  اذا كان هناك مصلحة
تقول ان فلان لا يصلي ونحن لا نأمن الذي لا يصلي. ونحن كانه يعني انها في هذه العمارة وهذا ساكن معهم في العمارة وهذا لرجل لا يصلي الذي لا يصلي مع الناس قد يخشى منه الناس يصلون وهو لا يصلي لكن الواجب
لذلك المناصحة. فان كان قد نوصح وبين له ومع ذلك اصر الامر يرجع الى صاحب الشأن في هذا المصلحة في اخراجها وقال يا اخي انت رجل لا تشهد الصلاة مع الجماعة
يقول سوء الظن بك فعليك ان تصلي مع الناس واصالة الجماعة واجبة عليكم  اذا ناس يناصحوا فان اصر على ذلك له ذلك ذلك خاصة اه ابتداء والواجب عليه واذا كان تم بينهما عقل ليس له ان يخرجه منه
يعني تم العقد ليس له حق اخراجه الا اذا يترتب ظرر مرتب ظرر منه او اشتكى اناس مثلا قالوا فلان كذا وكذا ترتب ظرر في هذه الحالة الضرر يزال الضرر يزال لكن ابتداء اذا
استأجر فلا يخرج هذا هو الاصل وينبغي على من ما يؤجر ينبه على ذلك يقول مثلا مستأجر  نحن يعني لا نرضى ان يكون جارنا في هذه العمارة ليشد معنى الصلاة
ويبين بهذا الشيء لهم حق له حق في ذلك لان هذي شروط شروط آآ هناك شروط للعقد وشروط في العقد الانسان له ان يشرط شروط اخرى وان لم تكن من شروط العقد
يعني شروط العقد التي آآ مثل الشروط التي تشترط للبيع ونحو ذلك التي تجب بالشرع انما هي من اشتراط المكلف فله ذلك  جيرت الى تفعل كذا وكذا ونحو ذلك. فالمسلمون على شروطهم
ما دام ما كان مشروط. ما كان ما كان شرطا يعني وجب الوفاء به هذه القاعدة والاصل
