ما حكم قصر الصلاة عند الخروج من البلدة للتنزه لا بأس ما دام انه خرج مسافرا عن الخلاف في هذا اذا خرج مسافرا يقصر الصلاة هذا عند الجمهور بعض اهل العلم كالمالكية احدى الروايتين عن احمد
انه قال لا يقصر الا في الحج والعمرة وطلب العلم والتجارة لكن يعني الراجح في مثل حنابي هو قول الجمهور انها تقصر الصلاة لعموم قوله سبحانه وتعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم دون ان تقصروا من الصلاة
والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا كان يقصر في اسفاره وان كانت اسفاره تدور بين الجهاد والحج والعمرة  انما لم يخص شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام هو ظاهر القرآن ثم المعنى والحكمة يقتضي ذلك
بل ان الاحناف واختيار تقييد الدين يقصر حتى في سفر المعصية  ليس السفر الذي يعصي فيه لا. اذا كان السفر سفر معصية السفر خروج كل اثم وهو الجمهور على انه لا يقصر في سفر المعصية
يخرج مثلا في تجارة محرمة يخرج لقطع الطريق ونحو ذلك وذكر تعليل ومع خروج للنزهة من باب اولى ثم الاصل كما تقدم ان القصر او سفر النزهة داخل في عموم الادلة
