من ارظعت طفلا عن غير حمل استعملت الحبوب المدرة ثم ارظعته هذه المسألة اه فيها خلاف. المذهب يقولون انه لابد ان يكون اللبن عن حمله والقو قول الجمهور قالوا لا يشترط
فلو لها لبن وارضعت خمس رظاعات في الحولين عند الجمهور يثبت به الحرمة فيكون ابنا لها ابنا لها وكذلك ايضا  من تثبت له الحرمة من اخوانها واخواتها وكذلك اذا  وكذلك من جهة زوجها من جهة
اعمامه عماته ونحو ذلك فالمقصود انه على قول جماهير العلماء ان يكون في الحولين وان يكون خمس رضعات على تفصيل في الرضعة
