ما معنى قاعدة النظر الى ذات العبادة اولى من النظر الى جمال ومن مكانها هذي قاعدة معروفة وهو يعني يقولون الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على فضل متعلق بمكانها   هذه قاعدة
والقواعد الفقهية في الغالب كثير منها اغلبي وكثير منها ربما الخارج منها كثير وربما الخارج منها اكثر من الداخل مثل قاعدة من استعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. هذه عليها اه
يعني وين كانت من حيث هي كمسائل صحيحة لكن كقاعدة   لابد لها من تقييد ولم تكن مصلحة في وجوده لعلها لم تكن مصلحة في وجوده اللي هو من استعجل شيئا قبل اوانه فهذه القاعدة مثلها
هذي القاعدة فيها كلام كثير وهو ان الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكانها وزمانها مثلا الرمل للعمرة وفي طواف القدوم في طواف العمر وفي طواف القدوم الانسان
اذا جمع بين الرمل والدنو من الكعبة هذا له فضل يدنو من الكعبة يكون سبب مثلا في كونه يمسح الركن ويقبله ويمسح الركن اليماني مثلا فلا شك انه له فظل فاذا جمع لكن
اذا دنا من الكعبة ما يتيسر له الرمل حتى يكون بعيد هل يدنو بفضل الدنو من الكعبة او يبعد وان لم يحشو الرمل او يكون بعيد هكذا هذه فيكون الرمل لانه ورد في
تحقيقه اولى تحصيله اولى وهو يتعلق بذات العبادة لانه في ذات العبادة في نفس الطواف اما القرب يتعلق بمكانها اللي هو نفس الكعبة يونس الكعبة وكذلك ايضا ربما مثلا الصف الاول
الصف الاول مندوب جاءت الاحاديث كثيرة في هذا الصف الاول هل يتقدم للصف الاول اه ولو فات عليه الخشوع او يتأخر للصف الثاني والثالث لتحصيل الخشوع. مثلا اذا كان الصف الاول
ربما يكون  الصف فيه فيه فيه فرجة لكن ليست فرجة متسعة وان كانت تأخذه لكن لا تكون راحته في النزول مثل راحة في الصف الثاني والثالث. هل يصلي في الصف الثاني والثالث
او يتقدم او يتقدم لانه اذا تأخر يحصل له فضل يتعلق بذات العبادة وهو الخشوع والحضور واذا تقدم قد يفوت بعض الشيء من جهة انه قد يضيق عليه المكان هذه خارجة عن القاعدة
نقول يقدم الفضل المتعلق بمكانها ولا يتقدم الفضل متعلق بذاتها  كذلك مثلا اذا اه في بعض الاحوال مثلا او يمكن ان يصلي اول الوقت صلي اول الوقت واحيانا ممكن يصلي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافع الاخبثان
هذي من ادلة هذه القاعدة لو ان انسان  لو اراد ان يصلي في اول وقت صلى وهو يدافع الخبثين لكن اذا ذهب وقضى حاجته تأخر عن اول الوقت بل ربما تأخر عن الجماعة
في هذه الحالة هل يصلي على انه لا يصلي؟ نقول لا صلاة. هل ورد في حديث لا صلاة هذا يتعلق بذات العبادة ولانه ورد في نص ولان في مدافعة ولهذا السنة ان يذهبوا ويقضي حاجته حتى يقبل
على صلاته وهو فارغ كما قال ابو الدرداء من فقه الرجل اقباله على حاجته ثم اقباله على صلاته هذا لاجل صيانة حق الله سبحانه وتعالى. مثل اذا قدم الطعام وحظرت الصلاة فابدأوا باقامة صلوا. الحديث كثير حديث انس وابن عمر
عائشة وجابر وابي هريرة حديث كثيرة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام  كلها تدل على تقديم الطعام لاجل كما قال ابن عمر لا نقوم كما قال ابو طلحة رضي الله عنه
يا انس والحديث الصحيح عند ابن وغيره وكان عندهم شواء وسمعوا الاقامة قال ابو طلحة رضي الله عنه وكان انس يطعمه من الشوهة لا نقوم وفي انفسنا شيء رضي الله عنه لما اراد انس ان يغلق
الفرن الذي فيه الشواء لا نقوم وفي انفسنا شيء رظي الله عنهم   آآ هذا واظح لان دلت عليه دلت عليه فلا يقوم اليها حتى يقضيها. وكان ابن عمر رضي الله عنه
يأكل الطعام وانه ليسمع قراءة الامام والاثار في هذا كثيرة. اخبار عن النبي عليه السلام وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم الاظهر والله اعلم ان يقال هذه قاعدة فيها قواعد فيها مشاهد داخل فيها فلا نقال هي قاعدة مطردة
بل بحسب الدليل انظر مثلا الى الصلاة صلاة الخوف الله عز وجل يقول واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طعامهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سلوا فليكنوا ورائكم ولكثير طائفة اخرى فلم يصلوا فليصلوا
الاية الله سبحانه وتعالى امر باقامة صلاة الخوف في حال الجهاد على الصفات لكن من الصفات ان يكونوا اه فرقتين فرقة تصلي مثلا فرقة تصلي مع الامام فرقة في مواجهة العدو
او يكونون مثلا في صفين صف متقدم وصف متأخر. الحديث على الصفات التي جاءت وخصوصا اذا كان طائفة تتقدم طائفة تصلي وطائفة تكون في مواجهة العدو ثم تأتي الطائفة الثانية
ويكون فيها من الحركات والمجيء والمشي لو ان لو ان المكلف فعله في حال الاختيار فطرت صلاته بالاجماع مع هذا المشي الكثير والحركة الكثيرة ربما ايضا يقاتل اذا دهم العدقات وهو يصلي
هذا لو فعلوا حال اختيار باطل الصلاة بلا خلاف. وما عليك امر الله سبحانه وتعالى باقامة الجماعة ولو مع هذه الحال مع انه يفوت اه شيء عظيم يعني لانه لو فعل في حال اختيار كما تقدم لبطلت الصلاة
ويمكن ان يصلوا صلاة امان واستقرار واطمئنان بحضور وخشوع في هذه الحال بان يصلوا جماعات كل اثنين جماعة  كل واحد يمكن يصلوا جماعات يصلي اثنين ثلاثة والبقية يواجهون عدل ليسوا في صلاة. ثم اذا صليتنا صلى بعدهم اثنان او ثلاثة صلوا جماعات كثيرة. جماعة ثم جماعة
ومع ذلك الله سبحانه وتعالى امر بان يصلوا جماعة واحدة كل ذلك لان صلى الصلاة في وقتها وان يصلوا جماعة تحصيلا للجماعة مع فوات بعض الامور هل يبين هذي ان مثل هذه القواعد
تخضع لادلة. فليست هذه القاعدة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يجمع عليها الصحابة انما اه اجتهاد من بعض اهل العلم في بعض المسائل قد يصح اه وتندرج تحت بعض المسائل
يقال لا انها قاعدة مطردة وبالتأمل امثلة كثيرة
