يقول السائل لم افهم كلام الفقهاء في قولهم الزكاة تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة. يعني اذا تلف المال بعد وجوب الزكاة من غير تفريط ولا تعدي تسقط الزكاة لانه ليس لدي ما نزكيه
كيف جميعه وجزاكم الله خيرا جميعا العلا هذي مسألة اختلف فيها العلا هل الزكاة تجب في عين المال او تجف في الذمة مذهب المالكي وحناف تجب في عين المال وذهب الشافعي والحنابلة تجب في الذمة ومنهم من تبصر
وهذي العبارة هي عبارة صاحب الزاد انه قد تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة وهذا كالوسط وذلك انه لو قيل انها تجب في عين المال ترتب لو قيل لنا من الزكاة تجد في عنوان ترتب عليه امور لانه اذا حال الحول
على المال والزكاة تجب في عين المال. اذا هذا المال يقال لا يجوز لك ان تتصرف فيه ايها المزكي قل الزكاة واجب في عين المال ان تتصرف في مال غيرك
لا يمكن ان يخلص هذا المال الا باخراج الزكاة منه فلغيرك ثم ايضا اهل الزكاة مشاركون لك فيه. قد يقال انه لو نمى هذا المال  فان نماء قدر الزكاة لاصحاب الزكاة. لان عين
المال لتخرجه موجود في هذا وهم استدلوا. اه بلا حديث جاءت في الظرفية في كذا كذا يعني في اربعين شاة شاة نحو ذلك في خمس من الابلشات وكذا كلها جاء. اه فقالوا انها جاءت في الظرفية. هي الظرفية
ايضا قالوا لو كانت تجف في عين المال على هذا لو انه حال المال عنده نصاب من الفضة قدر مئتي درهم مثلا درهم للفضة او خمس مئة وسبعة وتسعين خمسة وتسعين غرام او ما يعادله. عندما يعادلها
من الدراهم او عنده فضة بهذا القدر مثلا فحال عليها اكثر من حول وبهذا القدر تجد في العين نفرض انه آآ او لم يعلم بها او اخر زكاتها اذا اراد يخرج الزكاة يخرجها لعام واحد
لانه بعد ما اخرج منها للعام الاول نقصت عن النصاب وقيل في الذمة لا يخرج لسنة وسنتين ولو نقص المال ولم يبقى منه الا درهم واحد ولو قيل لها تعلق بالذمة
مطلقا ايضا كذلك على هذا لو انها تلفت مباشرة بدون تفريط تجب عليه لانها تعلقت بذمك تعلقت بذمك ولا ننظر الى المال ولهذا بالنظر في الادلة يدل على ان الجاكة تجي في علمه
جماد يدل على ان الانسان اذا لم يفرط اخراج الزكاة ومسائل اخرى ايضا حينما يتلف المال بلا تفريط منه انه لا يظمن انه لا يظمن فلهذا قد تجب في عين المال ولها تعلق في الذمة. ولا تعلق في الذمة
فمن وجبت عليه الزكاة واجعل الزكاة ثم بعد حولان الزكاة شرف المال مباشرة لم يفرط نقول لا زكاة عليك لانك لم تفرط ولو انه وجبت الزكاة ثم اخرج زكاة حتى تلف
المال نقول وتجب عليك الزكاة بانه وجد في ذمتك وانت اخرتها تأخرا او تأخيرا صار فيه تفريط منك فلا نسقط حق الفقراء ونراعي ونراعي حق الفقراء لانك تأخر تأخرا تعذر فيه
ونراعي حالك اذا تلفت قبل بامكانك لانه كما اننا نراعي حال الفقراء في حال تفريطك ونراعي حالك في حال عدم تفريطك. وهذه قاعدة الشرع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها
ولهذا كان هذا هو القول الوسط سواء عبر عنه بهذه العبارة او بغيره هذه ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. عبارة الفقهاء ولهذا القول الجامع ان يقال ان الزكاة
يجب اذا حال الحول لكن لو تلفت قبل امكانه قبل تفريطه لا شيء عليه هذا دلت عليه قواعد الشرع وادلة الشرع ولله الحمد
