امرأة اعتمرت قبل سنتين وطافت بالبيت وهي حائض جاهلة بالحكم ثم رجعت الى بلدها وتزوجت فماذا يجب عليها الان بالنسبة للعمرة هل تكمل العمرة السابقة هؤلاء ثم تقضي عمره بعد ذلك وهل عليها دم؟ وهل تعذر بالجهل
هل يجب تجديد العقد؟ وهل يكون بعد قضاء العمرة او قبل ذلك؟ وهل من يدل على ذلك؟ هذا جزاه الله خير ما ترك شيء. لتفاصيل تحتاج يعني الى نظر وهذه المسألة مبنية على مسألة الطواف الحائض هل يصح او لا يصح
وفي تفصيل. الجمهور على انه لا يصح وذهب الاحناف الى صحته قالوا يجب عليها مع ذلك بدنه واختاره تقي الدين وقال يجب عليها شاة شيخ الاسلام اختلف اختياره وقد باسط هذه المسألة
وبحثه موجود في الفتاوى رحمه الله وطول فيها واختلف كلامه رحمه الله. واحيانا يقرر يقول في بعض كلامه حينما يقول من اجتهد  آآ بدل وسعه فلا شيء عليه وهذا في من طافت حائض للضرورة اما من طافت جاهلة ربما يكون على اختياره
يصح يصح طوافها لكن عليها شاة وربما لا يصح وهذا ظاهر ما قاله في الانصاف انه آآ نزل جمع منزلة واحدة وانه لا شيء عليه. فعلى قول شيخ الاسلام رحمه الله. وعلى قول الاحناف الطواف صحيح. الطواف صحيح والنكاح صحيح ولا شيء عليها
ولا شيء عليها وعلى هذا يكون عقد الاحرام يتولد على هذا مسألة وهي عقد الاحرام فلا يكون حال الاحرام على قول الجمهور من جهة لا يجوز وان كان عند الاحناف يجوز. لكن على القول هذا اذا قيل انها انها عقلت
النكاح وكانت رأفت وادي حائض على هذا اذا صحت العمرة صح ما تفرغ عنها من صحة النكاح بصحة عمرتها لا لان النكاح يصح مع الاحرام لكن لان العمرة الصحيحة على هذا القول. على هذا القول. وهذا في الحقيقة يجري
على قواعد المالكية رحمة الله عليه في مسألة مراعاة الخلاف. مسألة مراعاة الخلاف وهذا اصل عندهم من الاصول وهو مراعاة الخياف. واختلفوا هل مراعاة الخلاف هو الخروج من الخلاف؟ والاظهر والله اعلم انها مراعاة الخلاف خير خروج من الخلاف لان
وكان خروج من الخلاف لم تجري هذه المسألة على هذا الاصل وقلنا يجب ان تراعي الخلاف وان تأتي عمرة عند ان تكمل عمرة الفاسدة لانها على القول على قول الجمهور تكون العمرة فسدت. لانها حصل الجماع واذا حصل الجماع وهي محرمة تكن عمرة فاسدة فيجب
تكمل عمرا فاسدة ثم تقضي العمرة الفاسدة هذه ثم تعيد عقد النكاح ولابد من النكاح لانه في هذه الحالة  النكاح فاسد في هذه الحال وان كان ما دام جهلا ووقع فلا
يعني ثبوت ما يتعلق بوجو الاولاد وبصحة النفس والاولاد هذا لا اشكال فيه انما على قول الجمهور على قول الجمهور وعلى القول الثاني كما تقدم والمتقدم يكن نكاح صحيح ولا يرد ما ورد في كلام السائل من كونه يجب تجديد
آآ قضاء العمرة ونحو ذلك وعلى هذا القول وهو مراعاة الخلاف وهو قول قوي. مراعاة الخلاف وهو يعني يعني خلاف بمعنى انه حينما يقع الامر ويكون في القول بعدم صحة هذه العمرة في مشقة وعدم صحة النكاح وربما يترتب مشاكل وخصوصا حينما يقال
يعادي النكاح ونحو ذلك. في هذه الحالة يراعى الخلاف. يراعى الخلاف وهذا له اصل اصيل في السنة في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين في قصة سعد ابن ابي وقاص مع عبد بن زمعة في ابن وليدة جمعة حينما عهد عتبة الى سعد رضي الله عنه
قال ان انظروا ابن وليدتي جمع فانه لي وانه كان قد عهر بها. وان عتب مات كافرا وهو اخو سعد وسعد رضي الله لم يكن يعلم حكم الفراش وان الولد للفراش ولعاء الحجر جاء الى النبي عليه الصلاة والسلام واخبره ان
او عتبة قد عهد اليه بابن وليدة جمعة انه منه اه نظر في شبه ابن وليد زمعة فرأى شبها بينا رأى شبها ببينا بعتبة وهي فراش لجمعه حينما طالب به سعد وطالب به آآ
وطالب به اه عبده ابن جامعة عبده ابن جمعة اخو سودة ابن زمعة يقول هذا ابن وليدة ابي على فراش ابي وسعد يقول اه انه ابن اخي عتبة ولم يكن يعرف حكم الفراش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعائلة
حجر واحتجبي منه يا سودة. فاعمل النبي عليه الصلاة والسلام حكم الفراش فجعل جعله ابنا لجمعه اعمى للفراش. فجعله ابنا لجمعه فقال ولد فراش. واعمل الشبه فقال احتجبي منه يا سودة
تجبي منه يا سودة فلم ينظر اليها عبد حتى لقي الله. مع انه اخوها لكن اعمل الشبه هذا من باب مراعاة الخلاف بعد وقوع هذا الشيء وبه استدل اه جمع من اهل العلم ومنهم علامة ابن القيم رحمه الله
استدل به المالكية على هذا الاصل كما تقدم
