المسألة الاولى في قول يبتاع نخلا بعد ان تؤبر هل يراد مطلق التأبير ولو تأبر بعض النخل فان البائع يستحق جميع ما اجبر يستحق ما قبل وما لم يعبر لو انه مثلا
حبر منه نخلات والباقي لم يتأبر لم يؤبر هل يستحق الباعي جميع الثمرة ويكون ما لم يؤبر تبع للمؤبر او لا يستحق او يفرق بين ان يكون المؤبر اكثر من غير المؤبر. ثلاثة اقوال
ذهب الشافعية الى انه اذا بعض النخل فالبائع يستحق جميع  ثمرة النخل لانه تأبر بعضه وما لم يؤبر تابع لمؤبد كما لو نضجت بعض الثمرة جاز ان يبيع باقي البستان
وهذي مسألة فيها خير او ستأتينا ان شاء الله في الباب الذي بعدنا بعضهم توسع حتى قال لو نضج ثمرة من غير جنس الثمار وهو قول الليث واختيار تقليدي سيأتي ان شاء الله
ادلة لكن اه بقياسها انها كما انه يا صلحت بعض الثمرة فان باقي ثمار البستان تلحق بما لم بما صلح ما لم يصلح بما صلح سواء كان من جنسه قول
او من غير جنسه من غير جنس على قول. كذلك في هذه الصورة. وهذا قول الشافعية في مسألة اه ان يكون ما لم يؤبر تابع للمؤبأ القول الثاني هو مشهور مثل الحنابلة
انهم قالوا كل معبر اي لا يستحق البائع المؤبر دون ما لم ينظر فلو كان في مثلا مئة نخلة عبر منها خمسين ولم يؤبر خمسين. يستحق البائع ثمرة خمسين وثمرة خمسين تكون للمشتري
لانها لم تعبر عن ظاهر الحديث بعد ان تعبر والقول الثالث المالكية قالوا ينظر للاكثر ان كان الاكثر مؤبر يدخل الاقل تابع على القاعدة ان الاقل يتبع الاكثر يكون تابع والتابع تابع
وان كان الاكثر لم يؤبر فان غير المؤبر تابع لما لم يؤبر المسألة في هذا الخلاف ولا شك من اخذ بظهر الحديث طالع ان ظاهر الحبيب امتع نخلا بعد ان تعبر
ان الحكم معلق بالتعبير ثم من جهة المعنى ان النفس تتعلق بالمعبر الذي لم يعبر لا تتعلق نفسه وان المؤبر بذل فيه عمل. والذي لم يؤبر لم يبذل فيه فلهذا
كان مستحقا له دون ما لم يعبر. الا انهم استثنوا من هذا اذا كانت نخلة واحدة تأبر بعضها وبعض  ما فيها من عذاب لم تتأبر فقالوا ان جميع النخلة تكون تابعة
جميع النخلة تكون تابعة للمؤبر يعني ولو لان هذا فيه تشقيص وفيه ضرر ولان هذا يشق في الحقيقة بخلاف ما اذا كان الذي ابر نخلات والذي لم يعبر نخلات فجرى فيه الخلاف تقدم
