هذه المسألة الثانية ايضا مما يتعلق مسائل ايضا البيع والشراء وهي اقرب الى العقار لو ان انسان تفاوض صاحب عقار ارض او دار مفاوضة قال انا لي رغبة في دارك
اريد شراءها في هذا المبلغ لكن العقد بيننا لا يتم الا بعد شهر انا اشوف واعطيك مبلغ مثلا من المال مثلا او لا يعطيهم امرا لكن قال امهلني مهني الى
شهر الى عشرة واتفقا على انه يمهله وان البائع ينتظر ولا يعيض على احد والبايع له حق اذا وافق على شيء الامر بين ربما اعطاه شيء من المال كما تقدم على سبيل
عربون وسبق الكلام في هذا لاجل انه منعه او لاجل انه قال لا تعرظها على غيره وربما لا يعطيه لكن المهم رظا البائع فاذا قال البائع  انا ابيعك للربيث بهذه القيمة
الى لكن ما تم العقد بينهما. انما مواعدة هو ليس عقدا معلق لكن مواعدة بينهما. فاذا واعده على هذا الشيء جاء انسان مثلا الى  من له من رغب في شراء هذه الارض
فقال له انا اريد ان تتنازل عن حقك في شراع الارض واعطيك شيئا من المال هو يريد ان يتفاوض مع البائع لكنه لكن البائع قد التزم مع هذا الذي ابدى رغبته
فهل يجوز  هذا الذي وعد البائع يجوز ان يتنازل عن حقه بشيء من المال شيء من المال هذه فيها خلاف ظاهر يعني قول بعض اهل العلم وعليه يقتضيه قول الحنابل رحمة الله عليه في بعض المسائل انه لا يجوز
وذكروا بعض الصور في البيع العربيون ما يوافق هذه الصورة وكذلك قول الاحناف وذهب بعض العلماء كالمالكية الى الى جوازه لانه حق من الحقوق حق من الحقوق ليس هنالك محظور
من المحابيب يتنازل عن حقي بشيء من المال. تنازل حقي بشيء مال وهذا هو الاظهر تنازع حقك فذهب الى البائع فقال انا ليس لي رغبة ليس لي رغبة عنه فتناجى حقه
لهذا ان يعرض على البائع رغبته فربما يتم البيع بينهما وربما لا يتم. لكن المقصود انه طلب من التنازل في الصواب انه لا بأس بذلك اذ ليس فيه محذور من المحاذير
الحق حق حق من الحقوق وهي منفعة من المنافع ولها صور او في مثلها صور اخرى في بعض الحقوق التي اه لها مقابل هي كثرت في هذا في هذا الزمان حقوق
يعني صور يمكن ان شاء الله شيء من هذا وقد بين اهل العلم في هذا الزمان وذكروها ولله الحمد
