وهنا مسألة ايضا تتعلق هذا الحديث وهذه المسألة آآ ان بعض من يرد الى البلد سواء كان من البادية او من غير البادية او من غير البادية يعرض سلعة وتكون هذه السلعة
تباع في مكان معين مثل كونها تباع في معارض السيارات مثلا او في الحراج ونحو ذلك وهو لا يتولى ذلك بنفسه انما  يعرضها او يكون عرظه لها عدم عرظه يفوت عليه مصالح
مثلا قد يترتب عليه الا يتيسر له آآ بيعها وهو مستعجل على بيعها. فلو انه عرضها بنفسه لا يحصن زبائن ويحتاج ان يستعين بمعرض او حراج فهل هذا من هذا الباب
مثل لو انسان قدم مثلا من بلد اخر قادم الى الرياض بسيارته يريد ان يبيعها قديم مثلا معه باجهزة كهربائية يريد ان يبيعها مثلا قدم باشياء مستعملة الى هذا البلد يريد ان يبيعها
هل يتولى ذلك بنفسه ين ظهر الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال لا يبع حاظر الايباد هذا يشمل كل السلع على الصحيح وقولهم انه خاص بالاقوات هذا فيه نظر هذا فينا والحديث ليس فيه شيء من من هذا ولهذا تخصيصه يعود على النص بابطال عمومه والمعنى غير ظاهر بل
يدل على العمل بالعموم وخصوصا ان امور الحاجة وآآ ما تكثر الحاج يختلف هناك جد في هذا العصر من الوقت امور من غير الاقوات تكون كالضرورة مهمة في باب التجارة او حرص اهل التجارة عليها
وقد تكون اهم احيانا من بعض الاقوات لان هذا الشيء مثلا قليل وروده مثلا فهل يلزمه فهل يجوز فهل يعرض على غيره مثلا وهل يجوز لغيره ان يبيع له مثلا او انه يتولى ذلك بنفسه. لا ظهر والله اعلم انه تولى ذلك بنفسه كان هو الاتم والاكبر
يعرس سلعته مثلا التي جاء بها سيارة مثلا يريد ان يبيعها اجهزة يريد ان يبيعها مثلا خضار يريد ان يبيعها الأكمل انه يتولاها بنفسه لانه في حين حين يتولاها يكون ايسر
واسهل اما اذا عرض الى غيره يتأخر عليه ويتأخر اي ويرفع السعر على غيره. لكن لو انه شق عليه ذلك او ربما لا يحسن عرض هذه الاسعار فالاظهر والله عنه لا بأس
بذلك لكن غيره لا يتعرض له بذلك. لا يتعرظ له بذلك الا اذا كان هذا استقر العرف وهو معروف بين الجالبين وبين الذين يستقبلون الذين يستقبلون وان تلك الامور والمعاني
التي فيها ظرر على اهل البلد فائتة ولا وليست واقعة في هذه الحالة اذا دل المعنى  الامر المقصود شرعا حين تفوت مثل هذه الامور لان في هذا دافعا للظرر عن البائع او من جعل سلعته. وكذلك في مصلحة للمشترين
او من يتلقون السلع
