ايضا المسألة الرابعة وهي ايضا من صور القبض المعاصرة وتقدم ان القبض يرجع الى العرف والعادة من صور القبض وان كان لم يكن في باب في باب اه المثمنات لكن في باب الاثمان
في باب الاثمان لان القبر قد يكون في الثمن وقد يكون في المثمن قبض الشيكات الشيخ قد يكون مصرفيا وقد يكون شيك عادي فهل قبض الشيك قبض لمحتواه وهو في حكم
المقبوظ فيشتري فيهم ما لا يشترى به مشيئة يغير الشيك مصدق ويكون كالاخذ يدا بيد هذه المسألة فيها خلاف. اللي استقرت عليه فتوى المجال الفقهية ان الشيكات المصدقة في هذه الحالة قبض لمحتواه فيجوز ان
بها ما لا يباع شيء  ما لا يباع ما لا يجوز بيع ربوي بغيره نسيئة. فيجوز ان يشتري بالشيك المصدق الذهب والفضة. ولو جاء انسان مثلا الى صاحب المحل فاشترى منه
ذهبا  كتب للشيك في الحال وسلمه الشيك وقبظه هذا يسلم الشيك وهذا يسلم الذهب يكون مثل تسليم الدراهم. مثل تسليم الدراهم وهذا هو الصحيح. وهل يلحق بالشيك المصدق الشيك العادي
الذي استقر الذي عليه الفتوى من اهل العلم انه لا يأخذك لانه قد لا يكون له رصيد لا يكون هناك اسباب اخرى مثلا تمنع من استيفاء المبلغ مثلا. اما الشيك المصدق فهو مسحوب تماما
مصروف لصالح البائع. لصالح البائع الا استثنوا اه في اذا كان في بلد مثلا ان الشيكات غير مصدقة عليها الانظمة الصارمة وانه لا يكتب الا شيك الا بماله رصيد. وان من
كتب شيكا بغير رصيد يتعرض للعقوبة. فاذا علم ذلك وجرب واستقر قد فهذا اجروه مجرى الشيك المصدق. لكن هذا يمكن قد يكون قد ونادر
