المسألة الاولى في اه قوله  نعم في قوله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي. ليس عندي ابيعه منه فيه دلالة على مشروعية البيع وانه ما يعني انه ليس حراما بل
انه جائز يختلف مراتب البياعات ولهذا كان الصحابة يبيعون ويشترون وفيه ايضا اه ومنه ايضا ان اه اهل البيع يختلفون منهم من له معرفة بالبياعات وما يكون جيدا منها فلهذا قصدوا حكيم ابن حزام رضي الله عنه
لانه كان صاحب تجارة وصاحب بيع وكان له بصر ونظر ولهذا روى الدار قطني عنه كما وهذا من احاديث البلوغ انه كان رضي الله عنه اذا ظرب رجلان اذا اعطى ما له لرجل لمضاربة بينه وبينه
قال شرط عليه الا يشتري به كبدا رطبة ولاء لينزل فيه في بطن ولا ينزل فيه في بطني مسيلة وكما جاء عنه رحمه رضي الله عنه ورحمه ويسألني عن البيع ليس عندي ليس
عندي هذا في قوله ليس عندي هل هو نفي للوجود الحسي انه يمكن تحصيله او نفي لوجوده الحكم وله قال ابيعه منه ابيعه منه ثم من السوق ثم فقال لا تبع
ما ليس عندك فقال لا تبع ما ليس عندك فقوله لا تبع مالئس عندك وقع فيه خلاف في معناه في معناه هل المعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم  نهاه
ان يبيع ما ليس موجودا عنده حكما وليس موجودا عنده حسا وليس موجودا عنده حسا او المعنى انه لا تبع ما ليس عندك مما لا تقدر على تحصيله. مما لا تقدر على تحصيله
واهل العلم اختلفوا في صفة هذا النهي الذي نهاه النبيع او صفة بيع حكيم بن حزام على اقوال فقيل ان حكيم رضي الله عنه قيل ان حكيم رضي الله عنه
كان يأتيه من يريد البيع. من يريد الشراء منه  يقول اريد هذه السلعة وقيل ان المراد انه ان الذين يسألونه ويسألونه سلعة معينة. سلعة نريد هذه السلعة فكان رظي الله عنه يقول ليست عندي هذه السلعة شيئا معينا. شيئا معينا
فعند ذلك يشتريها من غيره ثم يبيعها ثم يبيعها هذا هو اه القول الاول وقيل ان المراد بذلك ان حكيم ان حكيم رضي الله عنه كان يسأل عن الشيء يسأل عن الشيء فيبيعه
وهذا الشيء ليس معينا ليس معينا بل يكون في الذمة. نكون في الذمة فيبيعه حالا وحالا حالا وحالا ثم يذهب فيشتريه. فيبيع شيئا موصوفا في الذمة حالا او حالا ثم يذهب فيشتريه
وهذا ما يسمى  السلم الحال الذي هو غير مؤجل. هو غير مؤجل وقيل انه في السلم المؤجل الذي يغلب على الظن او يشك في حصوله ووقت الاجل وقت الاجل وقت الاجل
هذه اقوال قيلت في ذلك. لانه اذا كان اه السلم اذا كان هذا الشيء الذي بيع في الذمة واجل وهو يشك في حصوله او انه يغلب على الظن عدم حصوله ففيه غرر ومخاطرة. مثل ان يسلم في فاكهة او في طعام لا يكون الا
مثلا في الصيف فيسلم ويكون الموعد في الشتاء مثلا او بالعكس مثلا او بالعكس هو يعلم انه لا يجدها. ولا يجدها تباع  ولهذا نهي عن السلم في بستان معين في مكة وفي بستان ومن ذلك ان يكون مثلا
في جهات معينة شركة معينة اه او ما صنع معين مع ان هذا بتفصيل احيانا بعض الجهات التي تصنع اه تكون لشهرتها ولكثرة منتوجاتها اه بمنزلة الشيء الذي يغلب وجوده وانه لا يعدم حال حلول الاجر. المقصود ان بيع حكيم اختلف فيه
هل هو نهي عن بيع شيء معين يطلبه البائع فيشتريه مثل ياتي انسان ويقول اريد هذا الجوال هذا الجوال المعين  يذهب حكيم الحزام فيشتريه من غيره يعني يعني يشتريه من غيره
او انه مثلا يعلم هذا الجهاز مثلا هذه الصفة وهو لا ليس موجود عنده فيذهب فيشتريه او ان المعنى النهي عن شيء موصوف بالذمة لكنه حال ليس مؤجل والعلة في الاول واضح لانه باع ما لا يملك
وربح فيما لم يضمن وفيه غرر ومخاطرة وكل هذه مفاسد محرمة تمنع من صحة البيع وفي الحالة الثانية وهو اذا كان موصوفا بالذمة فهو عند جمهور العلماء فيه ايضا مخاطرة
لانه اذا كان سلما حالا وصاحب يطالب به صاحب يطالب به فاذا كان يطالب به فقد لا يجده وقد لا يتيسر فيكون فيه مخاطرة في مخاطرة وسبب للنزاع والخلاف. وذهب الشافعي الى جوازه
وعلى المعنى الثالث وهو السلم المؤجل سلم المؤجل اذا كان في وقت يغلب على الظن عدم حصول هذه السلعة. فكذلك ايضا هو سبب للمقارنة والمخاطرة. مع ان هذه المسائل ستأتي ان شاء الله الصلة في كتاب
السلام واحكام السلم والتسليم وما اشبه ذلك هذا هو الخلاف في هذه في هذا الحديث  الصحيح في هذه المسألة صحيح في هذه المسألة ان بيع حكيم بن حزام رضي الله عنه
وبيع لموصوف في الذمة ليس بيعا معينا وليس للمشتري غرض في شيء معين وهذه اعالة الناس حينما يطلبون السلع السلع فانهم يطلبون شيئا اه موصوفا او يذهب الى من يملكها فيقول بعني هذا الشيء
لكن اذا لم يكن عنده اذا لم يكن عنده هذا الشيء فانه يقول اريد مثلا سيارة صفتها كذا وكذا. اريد جوالا صفتك وكذا وكذا. ليس غرضه شيء معين ليس غرض اذ لو كان غرضه شيئا معينا فاما ان يكون موجودا عند من طلبه منه او لا يكون فيطلبه عند غيره
ولهذا قال يسألون عن البيع ليس عندي. يسألني عن البيع ليس عندي فكوني يسأل عن البيع ليس عنده يعني انه من هذا الجنس الموصوف فيذهب حكيم رضي الله عنه اه يشتريه يشتريه. فقال لا تبع ما ليس عندك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جوابه
اوسع واشمل من المسألة قال لا تبع ما ليس عندك. فيشمل جميع ما قيل فهو على كل الاقوال التي سبقت التي سبقت في قوله لا تبع ما ليس عندك داخل فيه
بيع ما لا يملك داخل فيه بيع السلم الحال داخل فيه البيع الذي تنطوي عاقبته ولا يدرى ما يكون فهو في الحقيقة كالنهي عن بيع الغرر سواء بسواء والنهي عن بيع الطعام قبل قبظه
كل هذا لاجل الغرر والمخاطرة. لاجل الغرر والمخاطرة. فقوله لا تفعل ليس عندك الكلمة هذه الجملة من جوامع الكلم من جوامع الكلم وتشمل كل ما فيه غرر ومخاطرة فهي من جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم
لا نهى عن بيع الغرر. ويدخل في معناها النهي عن بيع الطعام قبل قبضه لانه سبب اللي الخلاف والنزاع سبب للخلاف والنزاع وهذا يختلف هذا يختلف الحال في بيعه لغيره ان باعه لغيره فربح فيما لم يظمن
وان باعه  وكذلك باع ما لم يقبضه ما لم يقبضه. وان باعه لمالكه لبائع الاول فهذا له شروط وخلاف لعله يأتي ان شاء الله قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك
يشمل كل هذه الصور. وحتى السلم الحال على الصحيح سلام الحال عن الصلاة كما هو مذهب الجمهور لكن الاظهر والله اعلم انه يفصل في السلم الحال يقال ان كان البائع ان كان البائع
الذي او من جاءه الزبون يريد ان يشتري منه شيئا يشتري منه مثلا ساعة مثلا يشتري منه يشتري منه جهازا جوال مثلا او   اي شيء مثلا مما يباع اراد ان يشتري منه
طعاما الملابس  ومراكب سيارة مثلا وهذه السيئة وهذه السيارة جنسها موجود عنده يعني هو صاحب معرض او صاحب محل لديه اجهزة لديه اجهزة فجاء وطلب منه جهازا جهازا موصوفا جهازا
موصوفا في الصحيح انه في هذه الحالة يجوز بيعه على صفة السلف ولا يشترط ان يكون بلفظ البيع بل يكون بلفظ السلام واذا كان موجودا عنده موجود عنده فهذا يؤمن فيه الغرر والمخاطرة. يؤمن فيه الغرر لانه
موصوف موصوف في هذه الحالة يأخذ هذا الجهاز بالصفات التي ذكرها البائع ويسلمه له. قد يقول قائل مثلا لماذا لا يشتري منه مثلا جهاز معين جهاز معين من الاجهزة ما له حال يشتري بالصفة
ما دام الجهاز موجود ليش يشتري مثلا جهازا بصمة يقال لانه اذا اشترى في هذه الصفة فصار في عيب ورجع فسخ البيع. واحتاج الى عقد بيع ثاني لانه في عين معينة لكن حين يشتري
بالصفة في هذه الحالة يكون البيع باقي فلو انه اعطاه جهاز وتبين انه على خلاف الصفات او فيه عيب رده واخذ جهاز اخر بنفس الصفات بالثمن الاول فلا يستطيع البائع مثلا
يتشرط عليه ويقول لا نعقد صفقة ثانية. فان كنت تريد هذا الجهاز له قيمة ولهذا يكون البيع بالصفات والبيع في الذمة اه بهذه الصفات سبب لبقاء البيع وعدم فسخ البيع. ففيه مصالح
فيه مصالح ثم في خلاف مسألة ايش؟ تسليم الثمن او لا ومنهم من يلحقه بالبيع الحاضر لان السلعة موجودة عند البائع فليس من بيع الدين بالدين فالمال حاضر والسلعة حاضرة
وموجودة فتعيينها يكون بالوصف وليست مؤجلة وليست لانه سلم  بسلعة موجودة بسلعة موجودة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك
