شخص اراد الذهاب لرحلة عمل الى جدة وانا والعمرة بعد فراغه من العمل في جدة فما فمن اين يحرم اذا كان اراد الذهاب للحة عمل جدة اذا كان حالة مرورة بالميقات
ينوي العمرة. ناوي النسك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. فيجب الاحرام من الميقات حين يمر بالانسان واذا قال انا سوف اذهب الى جدة ثم ارجع ويشق علي نقول وان كان ظاهر كلام اهل العلم وجوب الاحرام انما كثير من اهل العلم افتى في هذا الزمان بان
يجوز لك ان تؤخر الاحرام تذهب الى جدة مثلا تنهي عملك ثم ترجع الى الميقات وتحرم منه الا اذا كان الانسان جاوز ميقاته مثلا وهو وذهاب الى المدينة مثلا او ذهب الى مكان اخر وسوف يمر على ميقات
غير جدة جدة داخل مواقيت. هذا فينا هل يقال في هذه الحالة لا يجب عليه يرجع الى ميقاته ويدخل في قول النبي عليه الصلاة هن لهن. ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. فيكون
في هذه الحال حينما ان جاوز هذا الميقات وذهب الى ميقات اخر صارت المواقيت في حقه سواء وهو الان مر بميقات غير ميقاته فيكون حكمه حكم اهل هذا الميقات او يقال انه لا يجوز له لانه انتهك حرمة الميقات الذي مر عليه فيجب عليه يرجع اليه
كلام الجمهور هو هذا. من الشافعية لانه يجوز ان يحرم من ذاك الميقات الذي ذهب اليه وتكون المواقيت في حقه سواء وهذا حكاه  لا اله الا الله بعض علماء الشافعية
وذكر النووي عنه عن بعض الشافعية فالمقصود ان هذا قد يحتاج اليه يعني في هذا الوقت خصوصا حينما يكون الانسان لديه عمل ويولد العمرة نقول في هذه الحالة ان امكن ان تحرم من الميقات كان هو الواجب
انشق عليك اذهب الى جدة ثم ارجع الى الميقات فاحرم منه  ما دام عمر ليست واجبة لو فسخت النية فالحمد لله لا شيء عليك وفسخ الانسان النية من هذه العمرة فلا يلزمه ذلك لانه فساد
يعني لما رأى ان يشق عليه ان يرجع تراجع العمرة فلا يلزمه بذلك احرام هذا هو الاظهر في هذه المسألة ومعلوم بعض الناس يقول ان من يريد العمل لكنه نوى العمرة تبعا لا يلزمه الاحرام. هذا ليس بصحيح فيما يظهر والله اعلم
وذلك ان الاحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام هن هن هن لهن ولم ولم اتى عليهن من غير اهلهن. فالنبي عمم عليه الصلاة والسلام لكل من مر ومعلوم انها خاصة في ذلك الوقت
ذلك الوقت الصحابة رضي الله عنهم وكل من مر بالمواقيت مع بعد المسافة وذهابهم الى مكة معلوم ان الانسان في الغالب حينما يأتي لمكة لكل حاجات يقصد مكة لحاجة المالي زيارة اما لتجارة يقصد امور كثيرة
طلب علم ويكون مع ذلك نية العمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما خص وقال الا ان تكون النية للعمرة خاصة. هذا بعيد ان يكون لا يريد الا العمر خاصة لكن يريد العمل وتكون
الكلية التابعة لهذا فلا يلزمه هذا فيه نظر لما ثم الحديث في اطلاقه ما فيه تفصيل وتركوا التفصيل في هذا يدل على العموم في جميع احوال المار مع ان المار قد يكون اراد هذا الشيء وقد يكون اراد
هذا الشيء وقد يكون ارادهما جميعا في هذه الحالة اما يعني كما تقدم الاولى ان يحرم يبقى الحرامة او يحرم ويطوف ويسعى في مكة ثم يذهب الى جدة او يذهب الى جدة حلال عن هذا القول ثم يرجع الى الميقات فيحرم منه بعمرة
