يقول السائل من تنجس قميصه واشتبه باخر طاهر هل يجب عليه ان يصلي في هذا وفي هذا يقاضي مسألة فيها خلاف اذا اشتبه ثياب طاهرة بثياب نجسة ماذا يجب على
ما اشتبهت عليه الجمهور قالوا يجتهد في الطاهر منها. وذهب بعض اهل العلم الى كان اشتباه شديد يصلي في اي منها بلا اجتهاد لانه في الحقيقة  يكون اما النجاسة غير موجودة
لانه  ولم يكن هناك شيء يعني بين الا اذا كان في حال اجتهاد يترجح عنده مثلا برائحة او لون يعني يجب الاجتهاد على قول الجمهور والحنابلة يقولون يصلي بعدد النجس ويزيد صلاته
اذا كان عنده ثوبان احدهما طاهر والاخر يصلي صلاتين صلاتين فيكون يقينا قد صلى صلاة بثوب طاهر. فان كانت الثياب النجسة مثلا خمسة  الطاهرة خمسة اشتبهت خمسة نجسة بخمسة طاهرة
كان يصلي ست صلوات الصلوات تقوم خمس صلوات منها مقام الثياب التي هي نجسة في نفس الامر ويزيد صلاة في ثوب السادس وهو يقين صلى في ثوب طاهر لان خمسة نجسة
يمكن تصلي يمكن صلاتنا جميع الصلوات اللي صلاها في الثياب الطاهرة يمكن ويكون صلاة السادسة في الثوب النجس هذا وارد لان في صلاة صلى في خمس طاهر فلما زاد الصلاة صلاها في ثوب نجس. ولهذا كان الصواب هو قول الجمهور وانه يجتهد
وانه يجتهد في هذي الثياب هذا هو الصحيح ولم يشرع للمسلم ان يزيد على صلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة في يوم مرتين والانسان يجتهد في القبلة يجتهد
في مسائل كثيرة هذي قد سلموا بها وبعض المسائل اجمعوا عليها والانسان اذا بذل وسعه وصلى كما امر في هذه الحالة لا يؤمر باعادة الصلاة ولا يشرع له مثل هذا
ولهذه عبادة توقيفية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عند ابي داوود كما صح عنه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا صلاة في يوم مرتين ابن عمر ايضا بالغ في هذا انه كان مرة بالبلاط
واقيمت الصلاة وكان قد صلى فقيل له في ذلك ذكر هذا الحديث انه رأى صلاته في يوم مرتين. مع ان اهل العلم قالوا اذا حضرت الصلاة وهو من صلى لكن يمكن انه لم يكن
يعني عندهم وليس حاضرا عند الجماعة. فالمقصود ان انه لا تعاد الصلاة الا لسبب ولعذر. اما في هذه الصورة فالمشروع على الصحيح هو سهام فاذا تبين له اي الثوبين طاهر صلى فيه لكن لو فرض انه استوت
ولا يدري وليس عنده الة زياد يصلي في ايها. ويحتمل ان الجميع طاهر لانه لم يظهر له شيء يترجح به طهارة هذا من هذا
