السائل الذي سأل سابقا قال علي قضاء من رمضان مدته عشرين يوم تقريبا من الاعوام السابقة هاونت فيها وتبت الى الله يلا صوموا السابعة وشق ذلك علي بحكم العمل ثم اصوم وهنيئات كل اسبوع حتى انتهي منها
يسأل المشقة ليست شديدة فهل يجوز لي ان اصوم متفرقة؟ حتى لو لم يكن هناك مشقة علما بانها مضت عليه رمضان هلا الواجب عليك ان تبادر تركتها تفريطا امكنك ان تقضيها شردا
هذا هو المشروع حقك حصل لك مشقة لا بأس ان تفرقها لانها ما بين الرمضانين عدة وان كان حصل تفريط وهذا الاصل انه يجب عليك ان تقضيها  بعد رمظان الذي اه تركت فيه القظاء تركت فيه الصيام لعذر مثلا
فانت تقضيها والجمهور يقولون عليك ان تكفر عن كل يوم مسكين عن كل يوم مسكين واختار البخاري وهو قول الاحناف انه لا يلزمه ذلك. وقال البخاري ان الله سبحانه وتعالى ذكر القضاء ولم يذكر كفارة لكن الجمهور استدلوا عن جمع من
رحمه الله نحوا من ستة من الصحابة جاء عنهم الكفارة فاذا كفر كان احوط له
