الذين قالوا في قضاء العيد يصلي اربعا هل يجلس التشهد الاول؟ لا لا يجلس التشهد الاول يصلي اربعا هذا على المشهور في المذهب كما ذكره ابن قدامة وغيره وهو المشهور يذهب انهم قالوا من فاتته صلاة العيد
فانها صلاة عندهم في هذه الحال قضائها نافلة عندهم فلان الكفاية حصلت بالصلاة على اما اذا قيل فرض عين هذا بحث اخر. لكن حصلت الكفاية فكانت في حقه نفلا حصاد الكفاية بغيره
فله ان يقضيها اربعا سردا ركعتين ويسلم ركعتين يسلم وله ان يقضيها ركعتين ويسلم بهذه الصفات فلا يشبهها بالظهر وهذا صح عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما رواه اه ابن المنذر ابو بكر المنذر من روايات الشعبي
عن مسروق ابن الاجدع الهمداني عن ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من فاته العيد فليصلي اربعا ورواه ايضا بابي شيب وعبد الرزاق من رواية عامر الشعبي عن ابن مسعود وعامر المشراحين لم يسمع من مسعود انما تبين ان الواسطة بينهما هو مشروك كما في رواية ابي بكر ابن المنذر
هذا وان كان الاظهر والله اعلم والاقرب الاقرب والله هو قول مالك والشافعي واختيار وهو اشار اليه صحيح المغني رحمه الله هو قول ابو ثور وابن منذر واختاره الجوزجاني من الحنابل رحمة الله الامام الجوزجاني
الحافظ الجوزجاني رحمه الله ان السنة فيما فاتت صلاة العيد ان يصليها ركعتين كاسفة صلاة العيد وهذا اظهر والادلة في هذا كثيرة وهذا هو الثابت عن رحمه الله عند البخاري معلقا
رواه ابن ابي شيبة وغيره انه امر   غلامه او مم يعني امره لما فاته الصلاة وصلى في الزاوية امر يؤمهم وان يصلى بهم ركعتين كما يصلي الامام صلاة عيد ثابت عن انس رضي الله عنه
هذا هو ظاهر الادلة ان الصلاة تقضى كما كانوا. والبخاري اشار رحمه الله الى ان وقتها ايضا لا زال وذكر اثار في هذا الباب فهذا هو الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو رواه عن احمد وقول مالك والشافعي. لكن
الصفة المذكورة في السؤال هي يعني الاشهر في المذهب والقول الثاني اظهر من جهة الدليل خاصة على القول بوجوبها
