بعض العلماء يقول من لم يستطع الدم ترك الواجب في الحج فانه يسقط لغير بدل هل يقولون اذا صار مستطيعا ولو بعد مدة ان يذبح دم؟ ام انه لا يطالب به ولو استطاع في ثاني حاله؟ الجمهور يقولون من لم ترك الواجب
في الحج يصوم عشرة ايام والقول اظهر والله اعلم انه لا دليل عليه وان نفس ايجاب الدم لترك الواجب ما ورد عليه دليل صريح له قول ابن عباس وان كان هو قول جماهير العلماء الائمة اربعة منهم يحكي اجماع ولا اجماع
لكن بعضهم بناه على مسألة وهو قول الصحابي الذي انتشر ولم يعرف له مخالف على هذا فعلى هذا يقال الواجب عليه دم. اما اه الصيام موضع نظر ولهذا الاظهر والله انه يجب عليه
دم فان لم يستطع سقط عنه سقط عنه وهل يسقط مطلقا او لو استطاع وجب الاظهر والله لن يسقط مطلقا لان الكفارات فيها خلاف هل تسقط اذا عند العجز عنها
وهالعجز عنها حلا وجوبها او حالة تكفير او يفرق بين بعض الكفارات ويقال كفارة اليمين لا تسقط مطلقا كفارة مثلا الظهار لا تسقط الا مثلا بالموت كفارة مثلا الخطأ كذلك
كفارة الجمع في رمضان تسقط بالعجز عنها على ظاهر حديث ابي هريرة. ففيه خلاف وفيه خلاف يعني لكن هذه المسألة الاظهر والله اعلم انها تسقط عنها ولا يجب الا الدم فان لم
يستطيع فلا صيام عليه على الاظهار
