من من اهل العلم قال بجواز المسح اسفل الخف او الجورب وهل يصح وضوء من مسح اسفل خف او جور فقط جمهور العلماء هو الصواب قالوا لا يشرع مسحس في الخف
يقول احمد والشافعي ابو حنيفة وذهب بعض العلم كالثوري ومالك واسحاق الى انه يمسح اعلى الخف واسفله الصواب انه اه لا يشرع مسح اسفل الخف كما قال علي رضي الله كان
آآ لو كان الدين والله لكان اسفل خف او لا بالمسح من اعلاه. والنبي عليه الصلاة مسح ظاهرة خفيه هذا هو الثابت في السنة وجاء حديث مسعى ولا حديث لا يصح
الصواب انه مسحة اعلى عليه الصلاة والسلام وهذا قول جمهور العلماء
