الشاء الذي سأل شاب متزوج وقال لاخته لا اريد ان اتي زوجتي واخاف ان اظلمه. نعم هذا تقدم سبق الجواب عليه يقول ونيته انها تبقى على عياله وبيتها. ولا يأتيها وهي ما عندها مانع
لانها لا تريد الطلاق. طيب ما  في هذه الحائذة اذا رضي ان تبقى بذمته وتبقى وهو لا يريد آآ بالطلاق وهو ايضا يريد ان تبقى على اولادها وربما بعد ذلك ربما يعود اليها لا بأس لكن ما الحاجة الى ان
يجعلها مثلا كامه وسبق انه ظاهر اللفظ انه اذا نوى بذلك المظاهرة منى فان حكم حكم الظهار وعلى هذا ان كان لا تلزم الكفارة الا بشرطين بوقوع الظهار وبالعود ثم يعودون لما قالوا
لكن عليه التو من هذا الفعل لان هذا لا يجوز وانه ليقول منكرا من القول وزورا. انما الكفارة لا تثبت الا اذا اراد معاشرة فاذا ارادوا معاشرتها فان يكفر قبل من قبل ان يتماسى
هذا هو الواجب عليه فعيد قرابة فان لم يصوم شهرين متابعين فان لم يستطيع يصوم ستين يطعم ستين مسكينا يعني هذا اذا اراد العود لكن يجب التوبة من هذا الفعل كما قال وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا
