يقول السائل هل اثم اذا اهديت شخصا هاتفا ثم عصى الله هذه نقول الهدية تختلف الهدية او من تهديه يختلف الهدية ان كانت  الاصل يجوز اهداؤها بل يشرع اهداؤها. يشرع
لكن حين  يكون من تهديه تعلم ويغلب على ظنك انه يستعمل في محرم ويكون هذا الشيء المهدى قد يستعمل في المحرم وقد يستعمل في هذا مثل هاتف الجوال مثلا وكذلك كل ما كان من هذا السبيل
او جهاز كمبيوتر ونحو ذلك. او اي شيء ممكن يستعمله او  سلاح مثلا ونحو ذلك مثلا وتعلم انه يستعمل السلاح هذا في فتنة وفي الاعتداء على  معصومين المعصومين في هذه الحالة لا يجوز مثل هذا
اذا غلب على ظن اذا علمته غلب على ظنك اذا كنت تعلم انه اذا لم تعلم منه هذا الشيء لا بأس ان تهدي ما لم تجل او كان الامر مجهولا بالنسبة لك
اذا علمت انه يعني لا يستعمله الا في امر مباح او في امر حسن. او كنت تجهل حال فالاصل هو الجواز ما يأتي انسان يشتري ربما يشتري عنب قد يجعله خمرا لكن لا يؤمر به العنب يقول يسأله ايش تعمل بهذا العنب؟ هذا لا
لو علم ان هذا الشخص ليس العنب يجتمع عليه يصنع خمرا هذا لا يجوز ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لعنها في الخمر عشرة مع انها شربها واحد هي تعمل وتصنع لعنها عليه عشرة
ولا تصل ذلك الى الشارب. لماذا؟ لان هؤلاء وسائل وطرق الى تصنيعها وكل من كان له سبب وسيلة الى هذا المحرم فانه اثم الربا كذلك وكاتبه وشاهديه هناك انواع من الهدايا
هي في ذاتها لا تستعمل له بحر ودي مثلا لباس خميس حذاء يعني في الاصل لكن قد يمشي الى محرم لكن هي في هي في الاصل آآ هذه  لا يقال مثلا تارة تستعمل في محرم لان في ذاتها هي
لباس ونحو ذلك. لكن الجهاز هو مشتمل على هذا الشيء ومشتمل على هذا الشيء مثلا اه يعني مثلا اه الطيب مثلا قد تهدي المرأة مثلا   مثلا لاختها مثلا وتتطيب وتخرج بلو علمت انها تستعمل هذا الطيب
تفتن به مثلا لم يجوز لها ذلك لانه وسيلة الى محرم سد الوسائل المحرمة الى الحرام والا فالاصل كما قال سبحانه ولا تزر وازرة وزر اخرى الانسان حين ان تهديه هدية انت
الا تعلم ولو عصى الله بعد ذلك لا اثم عليك. ما دمت انك لم تعلم بعد ذلك في هذه الحالة اثم عليك لانك عليك ان تعمل بالظاهر. فاذا عملت بالظاهر لا يضرك ما بان
لو ان انسان عنده زكاة فاعطاها لانسان ظاهره الفقر ثم تبين ان الذي اخذ الزكاة اكثر مالا ممن اعطاها تجيب عليه الزكاة اكثر ونقول مظت الزكاة على الصحيح ولا اثم عليك برأت ذمتك لانك اجتهدت في
دفع الزكاة وانت ليس لك الا الظاهر لا ما في نفس الامر الا في بعض سورة ذكرها العلم بناء على الادلة
