هل الفلوس المعدنية تأخذ حكم الاوراق النقدية في تحريم الربا هذه مواقع فيه الخلاف ولا اظهر والله اعلم ان الورق ان ان الفلوس المعدنية كذلك حكمها حكم الاوراق من جهة جريان الربا. لكن اختلف هل يجري الربا بين الاوراق المعدنية
بين العملة المعدنية الاوراق العملة المعدنية والريال او يسائر العملات التي تكون في البلاد. يعني اذا اذا كان هناك مثلا تعامل بشيء من ونحو ذلك مع دولارات  هذا يختلف لكن الصحيح
ان كلما يرى به التعامل جرى به التعامل فالصحيح انه من حيث من حيث الحكم يكون حكم حكم هذه الاوراق لان الاوراق ان هذه لا نقول بدل نقول هي نقد
مستقل قائم بنفسه لا نقول هي بدل لانه بدل يترتب عليه احكام لانها بدل من الذهب والفضة والفضة جنسان كيف نقول هي بدن هيا بدل من الذهب او بدل من اقول هي جنس مستقل
تعامل مع الذهب كجنس. تعامل كجنس اخر وتعامل مع الفضة كجنس اخر. لكن يكون في باب التقابظ اما عند النسا فلا يجوز وكما انه حين يتعامل مثلا بهذه الاوراق مع الذهب والفضة
آآ لا يجوز فيها النسا كذلك ايضا في الاوراق في العملة المعدنية لا يجوز فيها النسا. التفاضل هذا فيه خلاف ذهب كثير من اهل العلم الى جواز ان يبيع مثلا آآ
اه عشرة ريالات من المعدن بتسعة ريالات من الورق ونحو ذلك. اذا كان يدا بيد يدا بيد وقالوا لنا لان اختلاف  الورق عن المعدن اشد من اختلاف جنس الريال مثلا في بلادنا مع جنس الجنيه مصري جنس الليرة مثلا جنس الدولار. فمع ذلك يجوز ان تتعامل
بالعملة السعودية مع اه العملة الاخرى من بلد اخر لان العملة في البلد الاخر نزلت منزلة الجنس ويجوز التفاضل مع التقابظ وقالوا من باب اولى جواز التفاضل مع اختلافها جنسا لان اذا كان هذا ورق وهذا ورق
هذي العملة لهذا بلد ورق والعملة الثانية ورق البلد هذا ورق كلها ورق ليس لها قيمة في نفسه انما قيمة اعتبارية ولهذا الغيت سقطت قيمة ذهبت قيمتها وكون التعامل بين الورق والمعدن
جواز من باب اولى. اولى لاختلاف الجنس لان هذا من نحاس او نيكل وهذا من ورق هو اشد في الخلاف لكن العلة في جواز التعامل بين الريال مثلا السعودي الجنيه المصري او الليرة ونحو ذلك من العملات. العلة كونها عملة بلد اخر
اما  العملة هذه المعدنية مع الورق عملة لبلد واحد. فالريال مثلا عملة معدنية يعادل الريال من العملة الورقية القيمة واحدة فلهذا لا يجوز من جهة ان القيمة واحدة ولهذا يقال الاحوط كما يقول بعض اهل العلم الاحوط الا يتعامل بالتفاظ على الوجه
لك ربما لو احتاج انسان مثلا عنده قد يكون بالعكس قد يكون انسان مثلا يحتاج الى هذه العملة المعدنية واخر يحتاج العملة الورقية ويحتاج كل من الاخر وهذا في الغالب انه عنده احتياج
يتبادرون بنفس نفس القيمة لكن حينما يكون محتاج احدهما   صاحب الحاجة يستجيب لغيره بان يعطيه اكثر كان محتاج مضطرا يجوز على هذا الوجه لان المسألة فيها خلاف. والا في الاصل المانع وهو الاقرب كما تقدم
